الطعن رقم ۱۲۲٤۰ لسنة ۹۱ ق
باســـــــم الشـعـــــــــب

محكمـــــــــــة النقـــــــض

الدائـــــــــــرة المــدنيــــــــــــة

دائـــــــــــــرة " الأحــــــــــــــد" (د) المدنيـــــــــــــة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

برئاسة السيـــــــــــد القاضــــــي / محمد عباس منيعــــــــم              نــــائب رئـــيـس الــمحكمــــــة

وعضوية الســـــــادة القضــــــــــاة / علــــي مصطفــــى معــــــوض   ،     مجدي محمد عبدالرحيــم

يـاســــــر شوقـــــى الحديـــدي     و    عمــــــــاد الديـــــــــن نصــــــر

نـــواب رئيس المحكمـــــــة

وحضور رئيس النيابة السيد / أحمد محمد .

وأمين السر السيد / فتحي حمادة .

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.

في يوم الأحـــد 22 من شوال سنة 1446 هـ الموافق 20 من إبريل سنة 2025 .

أصدرت الحكم الآتي :

في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 12240 لسنة 91 ق .

الـــــمـــــرفـــوع

………………..

المقيم / مربع 1158 قطعة 16 - شيراتون - قسم النزهة – محافظة القاهرة ,

لم يحضر أحد .

ضـــــــــــــــــــــــد

أولاً :. ورثة / ……….. وهـــــــــم :.

١- ………… عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها القصر/ …. … …..

المقيمة / 60 مكرر مربع 1157 مساكن شيراتون - النزهة - محافظة القاهــرة .

٢- ……….. .

المقيمة / 3 شارع القائمقام أحمد فرج - النزهة - محافظة القاهرة .

٣- ورثة / ………. وهـــــــــــم :.

أ- ………. .

ب- ………..

المقيمان / 3 شارع القائمقام أحمد فرج - النزهة – محافظة القاهرة .

ج- …….. عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها القصر/ …. …. …..

المقيمة / 60 مكرر مربع 1157 مساكن شيراتون - النزهة - محافظة القاهرة .

ثانياً :. رئيس نيابة النزهة للولاية على المال بصفته .

يعلن / بمقر عمله سراي محكمة مصر الجديدة - ميدان المحكمة - مصر الجديدة – محافظة القاهرة .

ثالثاً :. ……….. .

المقيم / 10 شارع مصطفى عبدالباقي – النزهة – محافظة القاهرة .

لم يحضر أحد.

" الوقــــــــــــائــع "

 
في يـوم 13/7/2021 طُعِـن بطريق النقـض في حكـم محكمـة استئناف القاهرة "مأمورية شمال القاهرة" الصــادر بتاريـــــخ 18/5/2021 في الاستئناف رقم 2920 لسنة 24 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة.

وفي نفس اليوم أودع الطاعن مذكرة شارحة .

وفي ١/٨/٢٠٢١ أعلن المطعون ضدهم بالبندين أولاً وثالثاً بصحيفة الطعن.

ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها: أولاً : عدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة ما لم يقدم المحامي رافع الطعن التوكيل الصادر من الطاعن إلى من أوكله في رفع الطعن نيابة عنه حتى إقفال باب المرافعة في الطعن.

ثانياً: وإذا استقام شكل الطعن على النحو الوارد بالبند أولاً: عدم قبول الطعن شكلاً بالنسبة للمطعون ضده الثاني بصفته.

ثالثاً: فيما عدا ما تقدم : قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه.

وبجلسة 1/12/2024 عُرِض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة .

وبجلسة 16/2/2025 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة العامة على ما جاء بمذكرتها والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم .  

المحكمــــــــــــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقـرر / …….. " نائب رئيس المحكمة " ، والمرافعة وبعد المداولة :

وحيث إن الواقعات على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهم الدعوى رقم ٤۲۱۷ لسنة ۲۰۱۹ مدني كلي أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية، بطلب الحكم بإلزام المطعون ضدهم بالبند أولاً بالتضامن والتضامم كل بمقدار ما آل إليهم من تركة مورثهم وحسب أنصبتهم الشرعية بأن يردوا إليه مبلغ ٧٤٠٠٠٠ جنيه مصري ومبلغ ٥٦٠٠٠ دولارا أمريكيا قيمة المديونية المستحقة على مورثهم لصالح المطعون ضده ثالثا والتي قام بسدادها والفوائد القانونية بواقع 4% حتى تمام السداد. وقال بياناً لدعواه إنَّ المطعون ضده بالبند ثالثاً يداين مورث المطعون ضدهم أولاً بمبلغ 740000 جنيه بموجب إيصال أمانة وبمبلغ ٥٦٠٠ دولارا أمريكيا بسبب معاملات تجارية حال حياته ونظرا لوجود شركة بينه وبين مورث المطعون ضدهم أولا تحت مسمى مؤسسة الفقي نتج عنها حقوق والتزامات وعقارات مشتركة قام بسداد تلك المديونية واستلم أصل إيصال الأمانة وتحرر عن ذلك المحضر رقم ۸۹۱۸ لسنة ۲۰۱۹ إداري النزهة أقر فيه الدائن باستلامه كامل المديونية منه شخصيا وإذ امتنع المطعون ضدهم أولا عن رد المديونية المستحقة على مورثهم التي قام بسدادها فقد أقام الدعوى. حكمت المحكمة برفض الدعوى، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ۲۹۲۰ لسنة ٢٤ ق أمام محكمة استئناف القاهرة وبتاريخ 18/5/2021 م قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض. وأودعت النيابة مذكرة، أبدت الرأي فيها برفض الطعن وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة أن المحامي رافع الطعن لم يقدم التوكيل الصادر من الطاعن إلى من وكله في رفع الطعن.

وحيث إن هذا الدفع في محله، ذلك أنه لما كانت المادة ٢٥٥ من قانون المرافعات قد أوجبت على الطاعن بالنقض أن يودع سند وكالة المحامي الموكل في الطعن حتى تتحقق المحكمة من صحة الوكالة ومدى اتساعها للطعن بالنقض، وكان الثابت من الأوراق أن الأستاذ/ …… الذي وقع على صحيفة الطعن بالنقض بصفته وكيلاً عن الطاعن بموجب التوكيل رقم ٢٦٥٢ / و لسنة ۲۰۲۱ توثيق شياخات حلوان الصادر له من الأستاذ/ ……. بصفته وكيلاً عن الطاعن بالتوكيل رقم ۱۱۷۳ / م لسنة ۲۰۲۰ توثيق شياخات حلوان إلا أنه لم يقدم التوكيل الأخير حتى إقفال باب المرافعة في الطعن، وكان لا يغني عن ذلك مجرد ذكر رقمه في التوكيل الصادر من وكيل الطاعن إلى المحامي الذي وقع صحيفة الطعن لتتحقق المحكمة من وجوده وتتعرف على حدود هذه الوكالة وما إذا كانت تشمل الإذن في توكيل محام في رفع الطعن بالنقض أو لا تشمل هذا الإذن، بما يتعين معه عدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة.

لذلك

حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن، وألزمت الطاعن المصاريف مع مصادرة الكفالة.

ملفات الطعن