الطعن رقم ۲۲۳۳۲ لسنة ۹۲ ق
باســـــــم الشـعـــــــــب
محكمـــــــــــة النقـــــــض
الدائـــــــــــرة المــدنيــــــــــــة
دائـــــــــــــرة " الاثنيــــــــن" (هــــ) المدنيـــــــــــــة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيـــــــــــد القاضــــــي / محمـــــــد فــــــوزى خفاجـــــــــي نــــائب رئـــيـس الــمحكمــــــة
وعضوية الســـــــادة القضـــــــــاة / أحمـــــــــــــــــــــــد فــــــــــــــــــــراج ، طــــــــــــــــارق خشـبـــــــــــــــة
عــبــــــــد االله الـدمـنــهـــــــورى و أحـمــد جمال عبد الخالق
نـــواب رئيس المحكمـــــــة
وحضور رئيس النيابة السيد / محمد صلاح الدين.
وأمين السر السيد / محمد محمود الضبع.
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم الاثنين 16 من شوال 1446 هـ الموافق 14 من أبريل سنة 2025 م.
أصدرت الحكم الآتي:
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 22332 لسنة 29 ق.
الـــــمـــــرفـــوع من
- ..............عن رئيس مجلس إدارة بنك مصر ( شركة مساهمة مصرية) بصفته.
ضــــــــــــــد
أولاً : ورثة / ................ وهم:-
1- ..............
2- ...............
3- .................
4- .................
ثانياً:- الممثل القانوني لشركة إخوان العليدي.
ثالثاً:- ورثة / ............... وهم:-
1- ..............
2- ...............
3- .................
4- .................
5- ..................
رابعاً:- ............... عن نفسه وبصفته ولى طبيعي على أولاده القصر.
خامساً:- ................ عن نفسه وبصفته ولى طبيعي على أولاده القصر.
سادساً:- عبد الوهاب محمد فتحي عبده العليدي عن نفسه وبصفته ولي طبيعي على أولاده القصر .
" الوقــــــــــــائــع "
في يـوم 29/9/2022 طُعِـن بطريق النقـض في حكـم محكمـة استئناف القاهرة الصـادر بتاريــــــخ 31/7/2022 في الاستئناف رقم 390 لسنة 139 ق، وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة.
وفى 26/10/2022 أعلن المطعون ضدهم ثالثا ورابعاً وخامساً بصحيفة الطعن.
وفى 19/2/2025 أعلن المطعون ضدهم أولاً بصحيفة الطعن.
وفى 22/2/2025 أعلن المطعون ضده سادساً بصحيفة الطعن.
وفى 23/2/2025 أعلن المطعون ضده ثانياً بصحيفة الطعن.
وفى 12/11/2022 أودع المطعون ضده خامساً مذكرة بدفاعه.
وفى 26/2/2025 أودع المطعون ضدهم أولاً مذكرة بدفاعهم.
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها:. قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وبجلسة 10/2/2025 عُرِض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة.
وبجلسة 14/4/2025 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم كل من محامي الطاعن والمطعون ضدهم أولاً والنيابة العامة على ما جاء بمذكرتهم والمحكمة أصدرت الحكم بذات جلسة اليوم.
المحكمــــــــــــة
بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه القاضي المقرر / .......... " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة، وبعد المداولة:-
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم أولاً أقاموا على الطاعن بصفته وباقي المطعون ضدهم الدعوى التى آل قيدها برقم ١٢٠٧ لسنة ٢٠٢١ مدني محكمة جنوب القاهرة الإبتدائية بعد إحالتها من محكمة القاهرة الاقتصادية للاختصاص النوعي بطلب الحكم ببطلان الحكم الصادر ضدهم بجلسة ٥/٥/٢٠١٩ في الدعوى رقم ٨٦٣ لسنة ٧ ق القاهرة الاقتصادية واعتباره عديم الأثر قانوناً في حقهم ، وقالوا بياناً لها إن الطاعن بصفته أقام علی مورثهم وباقي المطعون ضدهم الدعويين رقمي ١٧٨٨ لسنة ٢٠٠٢ ، ١٠٣٤ لسنة ٢٠٠٣ تجاري جنوب القاهرة الأولى بطلب إلزامهم متضامنين أن يؤدوا له مبلغ ثلاثة ملايين وخمسة وثلاثين ألفاً ومائتين وستة وعشرين جنيهاً وتسعين قرشاً والفوائد بواقع ١٥ ٪ والمصروفات والملحقات حتى تمام السداد وفي الثانية طلب ندب خبير وبعد أن ضمت المحكمة الدعويين قضت بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها إلي محكمة القاهرة الاقتصادية بدائرة ابتدائية وقيدت أمامها برقم ١٤٤٢ لسنة ٢٠١٤ اقتصادية القاهرة التى قضت برفض الدعوى بحالتها بحكم استأنفه الطاعن بصفته برقم ٨٦٣٠ لسنة ٧ ق القاهرة الاقتصادية والتى قضت بجلسة ٥/٥/٢٠١٩ بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بالطلبات رغم عدم انعقاد الخصومة بالنسبة لهم لعدم إعلانهم بصحيفة الاستئناف واختصامهم أمام محكمة أول درجة ومن ثم فقد أقاموا الدعوى. حكمت المحكمة بالطلبات بحكم استأنفه الطاعن بالاستئناف رقم ٣٩٠ لسنه ١٣٩ ق القاهرة ، وبتاريخ ٣١/٧/٢٠٢٢ قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه. وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي الطاعن بصفته بالوجه الأول من السبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفته، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه أيد حكم محكمة أول درجة القاضي ببطلان الحكم الصادر في الدعوى ٨٦٣ لسنة ٧ ق اقتصادية محكمة استئناف القاهرة على سند من احتساب تاریخ وفاة مورث المطعون ضدهم أولاً بتاريخ ١٠/١٢/٢٠١٤ وأن الحكم الصادر بانقضاء الخصومة في الدعوى ١٤٤٢ لسنة ٢٠١٤ اقتصادية القاهرة صدر بتاريخ ٢٣/٤/٢٠١٥ وأن قيد الاستئناف كان بعد الوفاة وهو ما يعد خطأ في فهم الواقع وتطبيق القانون بالمخالفة لنص المادة ١٣٠ من قانون المرافعات ذلك أن الثابت أنه قام بتصحيح شكل الدعوى بعد ثبوت وفاة مورث المطعون ضدهم أولاً أثناء سير الخصومة وأن الحكم المقضي ببطلانه قد صدر في مواجهة الورثة المذكورين حسبما هو ثابت من ديباجة الحكم إلا أن الحكم المطعون فيه خالف الثابت بالأوراق ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة وعلى ما انتهت إليه الهيئة العامة للمواد المدنية أن المشرع حرص على الأخذ بالمعايير التي تتيح للقاضي تغليب موجبات صحة الإجراءات على غيرها من المعايير، ولما كان المقرر أن الخصومة لا تقوم ابتداء إلا بين طرفين من الأحياء فلا تنعقد أصلاً إلا بين أشخاص موجودين على قيد الحياة وإلا كانت معدومة إلا أنه وتيسيراً على الخصوم وتحقيقاً لموجبات سير العدالة وهو ما يستتبع معه جواز اختصام ورثة المتوفي بإجراءات جديده بموجب صحيفة مستوفاة لكافة شرائطها القانونية إيداعاً وإعلاناً يتحقق به مبدأ المواجهة في الخصومة على أن يكون في ذات درجة التقاضي ومرعية فيها المواعيد المقررة للخصومة الجديدة التي تكون مستقلة بذاتها ومرتبة لكافة آثارها من تاريخ انعقادها. كما وأنه من المقرر أن الأصل أن تقوم الخصومة بين أطرافها من الأحياء فلا تنعقد أصلا إلا بين أشخاص موجودين على قيد الحياة وإلا كانت معدومة لا ترتب أثراً ولا يصححها إجراء لاحق وعلى من يريد عقد الخصومة أن يراقب ما يطرأ على خصومة من وفاة أو تغيير في الصفة قبل اختصامهم وأن جهل الخصم بوفاة خصمه يعد عذراً يترتب عليه وقف سريان الميعاد في الفترة التي تبدأ من توجيه الإجراء في مواجهة المتوفى بإيداع صحيفة الاستئناف وتنتهي في وقت العلم بهذه الوفاة فيتعين حينئذ على الطاعن أن يعيد توجيه استئنافه إلى الورثة جملة في الموعد القانوني وفقاً للمادة ٢١٧ من قانون المرافعات حتى يتوقى سقوط الحق في الاستئناف. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن بصفته أقام الدعوى المبتدأة رقم ١٤٤٢ لسنة ٢٠١٤ اقتصادية القاهرة اختصم فيها مورث المطعون ضدهم أولاً رغم ثبوت وفاته في ١٠/١٢/٢٠١٤ قبل رفع الدعوى إلا أنه قد تم تصحيح شكلها باختصام ورثته واتخذت إجراءات الدعوى في مواجهة هؤلاء الورثة وذلك في ذات مرحلة التقاضي وبذلك تكون قد برأت من عيب البطلان الذى صاحبها بما يترتب عليه انعقاد الخصومة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بتأييد حكم محكمة أول درجة القاضي ببطلان الحكم الصادر في الاستئناف رقم ٨٦٣ لسنة ٧ ق محكمة استئناف القاهرة الاقتصادية لانعدام الخصومة على قالة عدم انعقاد الخصومة لاختصام مورثهم بعد وفاته وأن اختصام ورثته لا يصححها فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يعيبه ويستوجب نقضه لهذا الوجه دون حاجة لبحث باقي أوجه وأسباب الطعن.
وحيث إن موضوع الاستئناف صالح للفصل فيه ، ولما تقدم يتعين القضاء بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء برفض الدعوى.
لـــــــــــــــــذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضدهم المصاريف ومائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة وحكمت في موضوع الاستئناف رقم ٣٩٠ لسنه ٣٩ ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء برفض الدعوى وألزمت المستأنف بصفته المصروفات ومائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.