الطعن رقم ٤۲۹ لسنة ۹۱ ق
باســم الشعـــب

محكمــــة النقـــــض

الدائرة المدنية

دائرة الاثنين (أ)

ــــــــــــــــــــــــــــــ

بـرئاسة الســـــيد القاضــي / رمضـــــان السيــــــد عثمـــــــان            " نائــــب رئــيس المحكمـــــة "   

وعضـــوية الســـادة القضاة / د. أيمــــــــــــــــن الحسينــــــي   ،        أحـــــــــمـــــــــــــد فــــــــــــــــــوزي             

                          إيـــــــــــهـــــــــــــــاب عـــــــــــــــمر             ومعتز محمود صــــــــــــابر        

                         " نـواب رئيـس الـمـحـكـمـة "       

وبحضور رئيس النيابة السيد / تامر شعبان.

وأمين السر السيد / وائل عبد الهادي.

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.

في يوم الاثنين 15 من شوال سنة 1446 ه الموافق 14 إبريل سنة 2025 م.

أصدرت الحكم الآتي:

فـي الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 429 لسنة 91 ق.

المرفوع مــن

- .....................

 ضــــــــــــــد

- ورثة / ............... وهم:

1.   ..................

2.   ..................

3.   ..................

4.   ..................

5.   ..................

6.   ..................

7.   ..................

8.   ..................

 

الوقائع

في يوم 30/12/2020 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف طنطا " مأمورية كفر الشيخ " الصادر بتاريخ 4/11/2020 في الاستئناف رقم 1444 لسنة 52 ق، وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلًا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.

وفي 25/9/2021 أعلن المطعون ضدهم بصحيفة الطعن.

وفي 10/10/2021 أودع المطعون ضدهم مذكرة بدفاعهم طلبوا فيها رفض الطعن.

ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها رفض الطعن.

وبجلسة 11/11/2024 عُرض الطعن على المحكمة - في غرفة مشورة - فرأت أنه جدير بالنظر، فحددت جلسة لنظره، وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة، حيث صممت النيابة العامة على ما جاء بمذكرتها، والمحكمة قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم.

المحكمــة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه القاضي المقرر / .......... " نائب رئيس المحكمة "، والمرافعة وبعد المداولة.

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت على المطعون ضدهم وآخرين - غير مختصمين في الطعن - الدعوى رقم ٢٣٨ لسنة ٢٠١٥ مدني كلي بيلا بطلب الحكم بندب خبير لتحديد المساحات المملوكة لها والتي تم الاستيلاء عليها غصبًا وتقدير قيمتها وفق سعر المثل وإلزامهم بأداء قيمتها حسبما ينتهي إليه بتقريره، وقالت بيانًا لذلك: إنها تمتلك مساحة الأرض المبينة بالصحيفة بطريق الشراء من المرحومة / ........... بموجب العقد المؤرخ 1/١/2003 والمقضي بصحته ونفاذه بموجب الدعوى ٣٤٢ لسنة ٢٠٠٦ مدني جزئي بيلا، ونظرًا لاستيلاء المطعون ضدهم على مساحة ٣٠٠ مترًا مربعًا من تلك الأرض ورفضهم تسليمها إليها أو سداد قيمتها حسب السعر السائد فقد أقامت دعواها، ندبت المحكمة خبيرًا وبعد أن أودع تقريره حكمت بإلزام المطعون ضدهم والآخرين أن يؤدوا للطاعنة مبلغ 514395 جنيهًا تقسم بينهم بالسوية وفق النسبة المستولى عليها من كل واحد منهم، استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم بالاستئناف رقم ١٤٤٤ لسنة ٥٢ ق أمام محكمة استئناف طنطا " مأمورية كفر الشيخ " بالنسبة للمسطح واحد أحالت المحكمة الدعوى للتحقيق، وبتاريخ 4/١١/2020 قضت بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددًا برفض الدعوى. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفضه، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

وحيث إنه من المقرر أن لمحكمة النقض كما هو الشأن بالنسبة للخصوم وللنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم، وكان النص في المادة ٢١٨ من قانون المرافعات على أنه " فيما عدا الطعون التي ترفع من النيابة العامة لا يفيد من الطعن إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه، على أنه إذا كان الحكم صادرًا في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب فيها القانون اختصام أشخاص معينين جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل هذا الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضمًا إليه في طلباته فإن لم يفعل أمرت المحكمة الطاعن باختصامه في الطعن، وإذا رفع الطعن على أحد المحكوم لهم في الميعاد وجب اختصام الباقين ولو بعد فواته بالنسبة إليهم " يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن الشارع أرسى القاعدة العامة في نسبية الأثر المترتب على رفع الطعن بأن لا يفيد منه إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه ثم بين الحالات المستثناة منها وهي تلك التي يفيد فيها الخصم من الطعن المرفوع من غيره أو يحتج عليه بالطمن المرفوع على غيره في الأحكام التي تصدر في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب فيها القانون اختصام أشخاص معينين، وقد استهدف الشارع من ذلك استقرار الخصومة ومنع تعارض الأحكام في الخصومة الواحدة بما يؤدي لصعوبة تنفيذ تلك الأحكام بل واستحالته في بعض الأحيان وتحقيقًا لهذا الهدف أجاز الشارع للمحكوم عليه أن يطعن في الحكم أثناء نظر الطعن بالنقض أو الاستئناف المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضمًا إليه في طلباته حتى ولو قد فوت ميعاد الطعن أو قبل الحكم، فإن قعد عن ذلك وجب على المحكمة أن تأمر الطاعن باختصامه في الطعن، فإذا ما تم اختصام باقي المحكوم عليهم أو باقي المحكوم لهم أمام محكمة الاستئناف استقام شكل الطعن واكتملت له موجبات قبوله بما لازمه سريان أثر الطعن في حق جميع الخصوم ومنهم من تم اختصامهم فيه وبعد رفعه، أما إذا امتنع الطاعن عن تنفيذ ما أمرته به المحكمة فلا يكون الطعن قد اكتملت له مقوماته ويجب على المحكمة - ولو من تلقاء نفسها - أن تقضي بعدم قبوله وهذه القاعدة تعتبر من القواعد الإجرائية الآمرة المتعلقة بالنظام العام بما لا يجوز مخالفتها أو الإعراض عن تطبيقها، وتلتزم المحكمة بإعمالها وإلا كان حكمها باطلًا. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الطاعنة أقامت دعواها على المطعون ضدهم وآخرين بطلب الحكم بندب خبير لتحديد المساحات المستولى عليها منهم وإلزامهم بتسليمها ورد قيمتها وحكم ابتدائي بإلزام المطعون ضدهم بالمبالغ المقضي بها دون تخصيص كل منهم بقدر فيه فإنهم بهذه الصفة يكونون في مركز قانوني واحد، يمثلون طرفًا واحدًا في الخصومة، وتكون الدعوى على هذا النحو غير قابلة للتجزئة ولا يحتمل الفصل إلا حلًا واحدًا، فاستأنف المطعون ضدهم دون المحكوم عليهم الباقين ولم تأمر المحكمة باختصامهم في الاستئناف حتى صدور الحكم المطعون فيه، وكان من المقرر أن موضوع الدعوى الراهنة غير قابل للتجزئة فإن الحكم المطعون  فيه إذ قضى بقبول الاستئناف شكلًا دون اختصام المحكوم عليهم / ........... الذين لم يطعنوا بالاستئناف يكون قد خالف قاعدة قانونية إجرائية متعلقة بالنظام العام كانت عناصرها الموضوعية مطروحة على محكمة الاستئناف وهو ما تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها عملًا بالحق المخول لها في المادة ٢٥٣ من قانون المرافعات بما يبطل الحكم المطعون فيه ويوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن، مع إلزام الطاعنة بمصاريف هذا الطعن؛ لعدم اختصام سالفي الذكر، ومن ثم تلتزم بمصاريف الطعن عملًا بالمادة ١٨٥ من قانون المرافعات.

 لذلك

نقضت المحكمة: الحكم المطعون فيه، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف طنطا " مأمورية استئناف كفر الشيخ "، وألزمت الطاعنة المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.