الطعن رقم ۲۱٤۹٦ لسنة ۹۲ ق

باســـــــم الشـعـــــــــب

محكمـــــــــــة النقـــــــض

الدائـــــــــــرة المــدنيــــــــــــة

دائـــــــــــــرة " الاثنيــــــــن" (هــــ) المدنيـــــــــــــة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

برئاسة السيـــــــــــد القاضــــــي / محمـــــــد فــــــوزى خفاجـــــــــي        نــــائب رئـــيـس الــمحكمــــــة

وعضوية الســـــــادة القضـــــــــاة / أحمــــــــــــد فـــــــــــــراج        ،     طــــــــــــــــارق خشـبـــــــــــــــة

                             عــبـــد االله الـدمـنــهـــــــورى    و   أحـمــد جـمـــال عــبـد الخالــق

       نـــواب رئيس المحكمـــــــة

وحضور رئيس النيابة السيد / محمد صلاح الدين.   

وأمين السر الأستاذ / محمد محمود الضبع.

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. 

في يوم الاثنين 16 من شوال 1446 هـ الموافق 14 من أبريل سنة 2025 م.

أصدرت الحكم الآتي:

في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 21496 لسنة 92 ق.

الـــــمـــــرفـــوع من

.............

ضــــــــــــــد

أولًا: - وزير العدل بصفته الرئيس الأعلى لقلم المطالبة.

ثانيًا: - مدير إدارة المطالبة – وحدة المطالبة بمحكمة بورسعيد الابتدائية.

ثالثًا: - محضر أول قلم تنفيذ المطالبة – وحدة المطالبة بمحكمة بورسعيد الابتدائية.

" الوقــــــــــــائــع "

 
في يـوم 27/8/2022 طُعِـن بطريق النقـض في حكـم محكمـة استئناف الإسماعيلية "مأمورية بورسعيد".

الصـادر بتاريــــــخ 3/7/2022 في الاستئناف رقم 346 لسنة 63 ق، وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلًا، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة.

وفى 9/11/2022  أودع المطعون ضدهم بصفاتهم مذكرة بدفاعه.

ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها:. قبول الطعن شكلًا، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.

وبجلسة 10/2/2025 عُرِض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة.

وبجلسة 14/4/2025 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة العامة على ما جاء بمذكرتها والمحكمة قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم.

المحكمــــــــــــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ ............. " نائب رئيس المحكمة" والمرافعة وبعد المداولة.

  وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 104 لسنة 2022 مدني محكمة بورسعيد الابتدائية على المطعون ضدهم بصفاتهم بطلب الحكم بإلغاء أمري تقدير الرسوم النسبي والخدمات الصادر بالمطالبة رقم 442 لسنة 2021/2022 في الدعوى رقم 26 لسنة 2021 تجاري كلي بورسعيد والمقدر بمبلغ إجمالي 213029.25 جنيهًا، نسبي مبلغ 142019.50 جنيهًا ، صندوق بمبلغ 71009.75 جنيهات وبراءة ذمته منهما. وقال بيانًا لذلك إنه أقام الدعوى محل المطالبة سالفة البيان وبتاريخ 25/11/2021 حكمت المحكمة في تلك الدعوى بعدم قبولها لرفعها من غير ذي صفة وبإلزامه بالمصاريف ، وقد أصبح هذا الحكم نهائيًا لعدم استئنافه له ، إلا أنه فوجئ بإعلانه بأمري تقدير الرسوم سالفي البيان بإجمالي المبلغ محل المطالبة والتي صدرت على غير أساس قانوني لكون الدعوى موضوع المطالبة لم يقض فيها بشيء لأي من طرفيها، فقد أقام الدعوى . حكمت المحكمة بالطلبات والاكتفاء بما تم سداده من رسوم حال رفع الدعوى محل المطالبة ابتداءً. استأنف المطعون ضدهم بصفاتهم هذا الحكم بالاستئناف رقم 346 لسنة 63 ق الإسماعيلية " مأمورية بورسعيد " وبتاريخ 3/7/2022 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء برفض الدعوي . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن لرفعه على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضدهما الثاني والثالث بصفتيهما، وأبدت الرأي في موضوع الطعن بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة أن المطعون ضدهما الثاني والثالث بصفتيهما هما تابعين للمطعون ضده الأول بصفته ، فلا يجوز لهما تمثيل المحكمة التي أصدرت أمري تقدير الرسوم أمام القضاء.

وحيث إن هذا الدفع في محله، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الوزير هو الذي يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية بجهة إدارية معينة منها وأسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير، فتكون له عندئذ هذه الصفة في الحدود التي يعينها القانون. لما كان ذلك، وكان المطعون ضده الأول بصفته - وزير العدل - هو الرئيس الأعلى لوزارة العدل والممثل لها أمام القضاء وبالتالي لا يكون للمطعون ضدهما الثاني والثالث بصفتيهما صفة في الخصومة لأنهما تابعان له، ولا يجوز لهما تمثيل المحكمة التي أصدرت أمري تقدير الرسوم أمام القضاء، فيكون اختصامهما في الطعن غير مقبول.

وحيث إن الطعن - فيما عدا ما تقدم - استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن بسببي الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع، إذ تمسك أمام محكمة الموضوع بأن الحكم الصادر فى الدعوى التى أقامها قضي بعدم قبولها لرفعها من غير ذى صفة ولم يقض عليه بشيء فلا يستحق على تلك الدعوى رسوم أكثر مما سدده عند رفعها إعمالًا لحكم الفقرة الأخيرة من المادة التاسعة من القانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ بشأن الرسوم القضائية، إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع وقضى بإلغاء الحكم الابتدائي وبرفض الدعوي ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك أن النص فى المادة الأولى من القانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ المعدل بالقانونين رقمي ٦٦ لسنة ١٩٦٤ ، ١٢٦ لسنة ٢٠٠٩ على أن يفرض فى الدعاوى معلومة القيمة رسم نسبي حسب الفئات الآتية ٢% لغاية ٢٥٠ جنيهاً ، ٣% فيما زاد على ٢٥٠ جنيهاً حتى ٢٠٠٠ جنيه ، ٤% فيما زاد على ٢٠٠٠ جنيه لغاية ٤٠٠٠ جنيه ، ٥% فيما زاد على ٤٠٠٠ جنيه ، ويفرض فى الدعاوى مجهولة القيمة رسم ثابت كالآتى .... والنص فى المادة التاسعة من ذات القانون على أنه " لا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألف جنيه - وفى جميع الأحوال يسوى الرسم على أساس ما حكم به " ، والنص فى المادة ٧٥ من ذات القانون على أن يكون أساس تقدير الرسوم النسبية على الوجه التالي أولاً : - على المبالغ التى يطلب الحكم بها مؤداه أن الرسم النسبي يحسب عند رفع الدعوى على قيمة الحق المدعى به ولا يحصل من هذا الرسم مقدمًا إلا ما هو مستحق على الألف جنيه الأولى ، وأن الرسم الذى يستحقه قلم الكتاب بعد الحكم فى الدعوى يكون على نسبة ما حكم به من طلبات فى آخر الأمر زائدًا على ما تم تحصيله عند رفع الدعوى فإذا لم يقض الحكم بإلزام أي من طرفي الخصومة بثمة التزام وقضى برفض الدعوى فإنه لا يكون قد حكم لأي منهما بشيء فلا يستحق قلم الكتاب رسما أكثر مما حصل عند رفع الدعوى . لما كان ذلك ، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الدعوى محل المطالبة قضي فيها نهائيًا بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة فإنه لا يكون قد حكم بشيء فلا يستحق عليه رسم أكثر مما حصل عند رفع الدعوى . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه .

 وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم تعين رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.

لذلك

نقضت المحكمة: الحكم المطعون فيه ، وألزمت المطعون ضده الأول بصفته المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة، وحكمت في موضوع الاستئناف رقم 346 لسنة 63 ق الإسماعيلية " مأمورية بورسعيد " برفضه وتأييد الحكم المستأنف، وألزمت المستأنف الأول بصفته المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.