الطعن رقم ۲۷۱٥۳ لسنة ۹٤ ق
باسم الشعب                                        

 محكمــة النقــض

  الـــدائرة المدنيـــــــــة

دائرة الثلاثاء (هـ) المدنية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

برئاسة السيـد القاضــي / معــتـز أحــمــد مــبــــروك            " نائب رئيس المحــكـــمــة "   

وعضوية الســادة القضـاة / حــازم الـمهندس سيد     ،       مــحـــمــــد الشـــرقــــاوي            

                  هشـــــام عـــــــطــــــيــــة      و      د/ نــضــال الـــنــــاظـــــــر

                              " نــــواب رئيس الــمــحـــكــمـــة "

                                      

بحضور رئيس النيابة السيد / هيثم اليمني.

وأمين السر السيد / إسلام محمد أحمد.

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة

في يوم الثلاثاء 16 من شوال سنة 1446هـ الموافق 15 من أبريل سنة 2025 م.

أصدرت الحكم الآتي:

في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 27153 لسنة 94 ق.

المـرفــــوع مــــن:

- رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء بصفته.

ضـــــــــــــــــــــــــــد

1- ..................

2- محافظ سوهاج بصفته

3- رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا.

4- ..............

         الـوقــــــــائع

في يوم 14/8/2024 طُعِنَ بطريق النقض في حكم محكمة استئناف أسيوط "مأمورية سوهاج" الصادر بتاريخ 23/6/2024 في الاستئنافين رقمي 953/1329 لسنة 99 ق، وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن بصفته الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكـم المطعون فيه والإحالة. 

وفي 18/9/2024 أُعلن المطعون ضده الأول بصحيفة الطعن.

وفي 2/10/2024 أُعلن المطعون ضدهما الثاني والثالث بصفتيهما بصحيفة الطعن.

وفي 2/10/2024 أودع المطعون ضدهما الثاني والثالث بصفتيهما مذكرة بدفاعهما طلبا فيها رفض الطعن.

ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها: قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه.

وبجلسة 18/2/2025 عُرِضَ الطعن على المحكمة في غرفة مشورة، فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة.

وبجلسة 15/4/2025 سُمِعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضـر الجلسة؛ حيث صممت النيابة عـلى ما جاء بمذكرتها، والمحكمة أصدرت الحكــــم بجلسة اليوم.

 

الــمــحــكــمــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار الدكتور المقرر/ ..........، والمرافعة وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعن بصفته الدعوى رقم 520 لسنة ۲۰۲۳ محكمة سوهاج الابتدائية - مأمورية طهطا - بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي له مبلغ ٥٥٠ ألف جنيه تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به على سند من أنه بتاريخ 11/7/2021 نشب حريق بمعرض بورسعيد المبين الحدود والمعالم بالصحيفة وامتد إلى المحل ( باكيه ) الذي يستأجره لبيع الملابس فتسبب في إتلاف بضاعته نتيجة حدوث ماس كهربائي بأحد أعمدة الإنارة بناحية شارع بورسعيد بندر طهطا الكائن أمام المعرض وتطاير الشرر على المعرض الذي تسبب في الأضرار التي لحقت به نتيجة لخطأ الطاعن بصفته في عدم اتخاذ الاحتياطيات اللازمة في صيانة الأعمدة الكهربائية فأقام الدعوى. وجه الطاعن بصفته دعوى ضمان فرعية قبل المطعون ضدهم من الثاني حتى الرابع بطلب الحكم بعدم قبول الدعوى الأصلية لرفعها على غير ذي صفة واحتياطياً بإلزام المطعون ضدهم سالفي الذكر بما عسى أن تقضي المحكمة به عليه من تعويض على سند من أن المطعون ضدهما الثاني والثالث قاما بإصدار ترخيص للمطعون ضده الرابع لإقامة المعرض دون مراعاة اشتراطات الترخيص وموافقات الحماية المدنية لتوصيل الكهرباء للمعرض وثبت من معاينة الشرطة في المحضر المحرر عن تلك الواقعة أن المعرض ليس به وسائل أمان وأن المطعون ضده الرابع مسئول عن التوصيلات الكهربائية الداخلية للمعرض وإجراءات الأمان والصيانة أحالت المحكمة الدعوى للتحقيق، وبعد أن استمعت لأقوال الشهود اثباتاً ونفياً حكمت في الدعوى الأصلية بإلزام الطاعن بصفته بالتعويض الذي قدرته ورفض الدعوى الفرعية. بحكم استأنفه الطاعن بصفته برقم ٩٥٣ لسنة ۹۹ ق أسيوط – مأمورية سوهاج – كما استأنفه المطعون ضده الأول برقم 1329 لسنة 99 ق أمام ذات المحكمة، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين للارتباط قضت بتعديل الاستئناف الثاني بزيادة مبلغ التعويض للحد الذي قدرته والتأييد فيما عدا ذلك. طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، عُرض الطعن على المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

وحيث إن مما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع إذ قضى بإلزامه بالتعويض المقضي به بعد أن حصر المسئولية عن نشوب الحريق قبله رغم أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بتوافر خطأ المطعون ضدهما الثاني والثالث بصفتيهما بإصدار رخصة مؤقتة للمطعون ضده الرابع لإنشاء المعرض تجاوزت مدتها المدة المقررة لها قانونا ودون استكمال الاشتراطات الفنية من وسائل الأمان التي تتطلبها الحماية المدنية، ولم تتم المتابعة لاستيفاء تلك الاشتراطات والضوابط اللازمة لتشغيل المعرض سواء من المطعون ضدهما الثاني والثالث أو الرابع، وأن ذلك هو السبب المباشر لنشوب الحريق الذي بدأ من داخل المعرض ودلل على ذلك بأقوال رجال أمن المنشأة في المحضر المحرر عن الواقعة الذي شاهد اندلاع الحريق إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن دفاعه مما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن النص في المادة الأولي من القانون رقم ٤٥٣ لسنة ١٩٥٤ بشأن المحال الصناعية والتجارية على أن " تسري أحكام هذا القانون على المحال المنصوص عليها في الجدول الملحق بهذا القانون سواء كانت منشأة من البناء أو الخشب أو الألواح المعدنية أو أية مادة بناء أخرى أو في أرض فضاء أو في العائمات أو على أية وسيلة من وسائل النقل البري أو النهري أو البحري ولوزير الشئون البلدية والقروية بقرار يصدر منه أن يعدل في ذلك الجدول بالإضافة أو الحذف أو النقل من أحد قسميه إلى الآخر كما له بقرار يصدر منه أن يعين الأحياء والمناطق التي يحظر فيها إقامة هذه المحال أو نوع منها " كما نصت المادة الأولى من قرار وزير الإسكان رقم ١١٦ لسنة ١٩٨٤ على أن " يضاف إلى محال القسم الثاني من الجدول المرفق بالقرار رقم ١٤٠ لسنة ١٩٧٦ ما يلي " ..... المعارض ......" ونصت المادة الأولى من القانون رقم ١٥٤ لسنة ۲۰۱۹ بإصدار قانون المحال العامة الذي ألغى القانون الأول على أنه " في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها : المحال العام : كل منشأة تستخدم لمباشرة أي عمل من الأعمال التجارية أو الحرفية أو لتقديم الخدمات أو التسلية أو الترفيه أو الاحتفالات للمواطنين بجميع الوسائل بقصد تحقيق ربح سواء كانت مقامة من البناء أو الخشب أو الألواح المعدنية أو الخيام أو أي مادة بناء أخرى أو كانت في أرض فضاء أو في العائمات أو في أي وسيلة من وسائل النقل النهري أو البحري وذلك عدا المنشآت السياحية والفندقية والصناعية" كما نصت المادة ۳/۳ من ذات القانون على أنه " ويجوز للمركز المختص منح تصاريح مؤقتة للمحال التي تقام بصفة عرضية في المناسبات والأعياد والمعارض، وذلك وفقاً للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من اللجنة " بما مفاده دخول المعارض بصفة عامة أيا كان شكلها أو الغرض من إقامتها في مفهوم المحال الصناعية والتجارية وفقاً للقانون الأول ومن بعده في مفهوم المحال العامة وفقاً للقانون الأخير، وإذ كان النص في المادة الثانية من مواد اصدار القانون رقم ١٥٤ لسنة ۲۰۱۹ على أن " يستمر العمل بالتراخيص السارية وقت العمل بأحكام القانون المرافق وعلى ذوي الشأن استيفاء الاشتراطات المقررة وفقاً لأحكامه طبقا للإجراءات وفي المواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون المرافق والنص في المادة 5/2 من مواد إصدار ذلك القانون على أنه " وإلى حين صدور اللائحة التنفيذية والقرارات المنفذة للقانون المرافق يستمر العمل باللوائح والقرارات السارية قبل العمل به وبما لا يتعارض مع أحكامه " والنص في المادة الثانية من مواد اصدار اللائحة التنفيذية للقانون سالف البيان الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٥٩٠ لسنة ٢٠٢٠ المعدلة بالقرار رقم 10 لسنة ۲۰۲٥ على أن " يستمر العمل بالتراخيص السارية وقت العمل بأحكام قانون المحال العامة المشار إليه وعلى ذوي الشأن استيفاء الاشتراطات المقررة وفقا لأحكامه طبقا للإجراءات المبينة باللائحة المرافقة خلال اربع سنوات تبدأ من اليوم التالي لتاريخ نشر قرار اللجنة العليا للتراخيص بتحديد الاشتراطات العامة والخاصة المنصوص عليها بالقانون " والنص في المادة الثالثة من مواد إصدار تلك اللائحة على أن " يستمر العمل بالقرارات السارية في تاريخ العمل بقانون المحال العامة المشار اليه بما لا يتعارض مع أحكامه لحين صدور القرارات المنفذة له، ويلغي كل نص أو حكم يخالف أحكام اللائحة المرافقة " بما مؤداه استمرار العمل بالتراخيص السارية وقت صدور القانون الأخير بذات اللوائح والقرارات السارية قبل العمل به لحين صدور القرارات المنفذة له، وكان مفاد نص المادة السابعة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ۷۰۷ لسنة ۱۹۷۹ المعدل بالقرار رقم ٣١٤ لسنة ۱۹۸۲ بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الحكم المحلي أن تباشر الوحدات المحلية كل في دائرة اختصاصها الأمور الآتية ..... تطبيق وتنفيذ القوانين واللوائح المتعلقة بتراخيص المحال الصناعية والتجارية والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة، ولما كان المقرر أنه ولئن كان استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استخلاصها سائغًا ومستمدًا من عناصر تؤدي إليه من وقائع الدعوى، ولما كانت رابطة السببية في المسئولية التقصيرية تقوم على الخطأ المنتج للضرر، وكان الخطأ المنتج هو ما كانت مساهمته لازمه في إحداث الضرر ولم يكن مجرد نتيجة خطأ آخر، فإذا ما تعددت الأخطاء اعتبرت أسباباً مستقلة متساندة تتوزع المسئولية عليها جميعاً ولا ينفرد بتحملها الخطأ الأكبر وحده، ذلك أن قضاء هذه المحكمة جرى على أنه مهما كانت جسامة الخطأ الأشد فإنه لا يستغرق غيره من الأخطاء المستقلة إلا إذا كان كافياً لإحداث النتيجة بالصورة التي تمت بها مستغنياً بذاته عن مساهمة الأخطاء الأخرى، وأن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط، ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها، أو إلى فهم خاطئ للعناصر الواقعية التي ثبتت لديها، أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها المحكمة بناء على تلك العناصر التي ثبتت لديها، وأن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً، ومؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها الحكم إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية يترتب عليه بطلانه، وأنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عنها أو طرح دلالتها المؤثرة في حقوق الخصوم فإنه يكون قاصرًا وأن طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفي دفاع جوهري بوسيلة من وسائل الإثبات الجائزة قانونًا هو حق له إذا كانت هي الوسيلة الوحيدة في الاثبات، لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن بصفته قد تمسك أمام محكمة الموضوع بتوافر الخطأ في جانب المطعون ضدهم من الثاني حتى الرابع بإصدار رخصة مؤقتة لإقامة المعرض محل الواقعة تجاوزت مدتها المدة القانونية المفترضة لها ودون استكمال الاشتراطات الفنية من وسائل الأمان والوقاية والدفاع المدني من جانب أو رقابة ومتابعة لاستيفاء تلك الاشتراطات من جانب آخر، وأن ذلك هو السبب المباشر لنشوب الحريق في المعرض، ودلل على ذلك بما قدمه من مستندات شملت فيما بينها على صور من الرخصة رقم ٣٥٩٩ والاشتراطات اللازم توافرها والكتاب الدوري رقم ۷ بتاريخ 3/۸/2019 ومكاتبات متبادلة فيما بين الوحدة المحلية وهندسة الكهرباء المختصة إلا أن الحكم المطعون فيه قضي بإلزام الطاعن بصفته بالتعويض المقضي به اكتفاء بأقوال شاهدي المطعون ضده الأول بتطاير شرر ناتج عن ماس كهربائي بأحد أعمدة الإنارة الكائنة امام المعرض مما أدَّى إلى احتراقه على قالة افتراض الخطأ من جانبه باعتباره المنوط به حراسة وصيانة تلك الأعمدة دون أن يُعنى ببحث الترخيص الصادر للمطعون ضده الرابع عن ذلك المعرض وإذا كان صادرًا وفقاً لقانون المحال الصناعية والتجارية أم قانون المحال العامة وصولًا لبيان مدى استيفائه للاشتراطات القانونية والفنية المطلوبة بما يستتبعه ذلك من تحديد الطرف المقصر ومدى مساهمته في الخطأ الموجب للمسئولية وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ملتفتًا في قضائه عن دفاع الطاعن بصفته ودلالة ما قدمه من مستندات وما يقتضيه ذلك من بحث رغم جوهريته والذي - إن صح - قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون معيبًا بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.

وحيث أنه لما كان الحكم المطعون فيه متعدد الأجزاء فنقضه في أحد أجزائه يترتب عليه نقض كل ما تأسس على هذا الجزء من الأجزاء الأخرى وكانت المحكمة قد انتهت إلى نقض الحكم المطعون فيه فيما قضي به في الدعوى الأصلية؛ ومن ثم فإنه يترتب عليه نقضه فيما قضي به في الدعوى الفرعية لأنه مترتب عليه ومؤسس على ما تم نقضه وذلك عملًا بالفقرة الثانية من المادة ٢٧١ من قانون المرافعات على أن يكون مع النقض الإحالة.

لذلـــــــــــــــــــــــــــــــك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف أسيوط "مأمورية سوهاج "وألزمت المطعون ضده الأول المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.