الطعن رقم ۳۳۱٤ لسنة ۹٤ ق باســـــــم الشـعـــــــــب

محكمـــــــــــة النقـــــــض

الدائـــــــــــرة المــدنيــــــــــــة

دائـــــــــــــرة " الأحــــــــــــــد" (د) المدنيـــــــــــــة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

برئاسة السيـــــــــــد القاضــــــي / محمد عباس منيعــــــــم              نــــائب رئـــيـس الــمحكمــــــة

وعضوية الســـــــادة القضاة/ علــــي مصطفــــى معــــــوض    ،    صالح مصطفى عبدالرحيــم

مجدي محمد عبدالرحيــــــم    و     عــــــــمـــــاد الـــــديــــن نـــصـــر

نـــواب رئيس المحكمـــــــة

وحضور رئيس النيابة السيد / محمد السكري.

وأمين السر السيد / فتحي حمادة .

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.

في يوم الأحـــد 5 من ذي القعدة سنة 1446 هـ الموافق 4 من مايو سنة 2025.

أصدرت الحكم الآتي :

في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 3314 لسنة 94 ق .

الـــــمـــــرفـــوع

-      ………….

المقيم/ المملكة العربية السعودية مكة المكرمة - الخالدية - شارع قزاز عمارة عبد الله مجلد.

حضر عنه بالجلسة الأستاذ/ ……….. المحامي.

ضـــــــــــــــــــــــد

-      …………...

المقيم/ رقم 201 غرب اربيلا التجمع الخامس القاهرة الجديدة – محافظة القاهرة.

لم يحضر عنه أحد.

" الوقــــــــــــائــع "

 
في يـوم 31/1/2024 طُعِـن بطريق النقـض في حكـم محكمـة استئناف القاهرة الصــادر بتاريـــــخ 14/12/٢٠٢٣ في الاستئناف رقم 1002 لسنة 26 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة.

وفي نفس اليوم أودع الطاعن مذكرة شارحة .

وفي 20/1/2025 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن .

ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها أولاً: رفض طلب الطاعن بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه.

ثانياً: قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه.

وبجلسة 15/12/2024 عُرِض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة .

وبجلسة 2/2/2025 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم كل من محامي الطاعن والنيابة العامة على ما جاء بمذكرتيهما والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم .  

المحكمــــــــــــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقـرر / ………………

" نائب رئيس المحكمة " ، والمرافعة وبعد المداولة :

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى رقم ۲۸۰۱ لسنة ۲۰۲۱ مدني كلي أمام محكمة القاهرة الجديدة الابتدائية بطلب الحكم بفسخ عقد البيع المؤرخ 17/7/2019 والاخلاء والتسليم. وقال بياناً لذلك إنه بموجب عقد البيع المار بيانه باع للطاعن الشقة المبينة وصفاً بالعقد وصحيفة الدعوى نظير ثمن قدرة اثنان مليونا وسبعمائة وستين ألف جنيه سدد منها مبلغ مليون وثلاثمائة وثمانين ألف جنيه وقت التعاقد والباقي يسدد على قسطين، سَدَدَ الطاعن القسط الأول وامتنع عن سداد القسط الثاني في ميعاد استحقاقه رغم إنذاره ما تحققت معه موجبات إعمال الشرط الصريح الفاسخ، ومن ثم فقد أقام الدعوى، وبتاريخ 26/6/2022 حکمت المحكمة بفسخ عقد البيع المؤرخ 17/7/2019 والتسليم ، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ۱۰۰۲۲ لسنة ٢٦ ق أمام محكمة استئناف القاهرة وبتاريخ 14/12/2023 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك بسقوط حق المطعون ضده في التمسك بالفسخ الاتفاقي لتنازله عن الشرط الصريح الفاسخ الوارد بعقد البيع بقبوله سداد القسط الأول على دفعات بعد ميعاد استحقاقه وطلب إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات هذا التنازل إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من فسخ عقد البيع موضوع الدعوى دون أن يعن ببحث وتمحيص هذا الدفاع رغم أنه دفاع جوهري يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى بما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه وإن كان الاتفاق على أن يكون عقد البيع مفسوخا من تلقاء نفسه دون تنبيه أو إنذار عند تخلف المشتري عن سداد أي قسط من أقساط باقي الثمن في ميعاده من شأنه أن يسلب القاضي كل سلطة تقديرية في صدد الفسخ إلا أن ذلك منوط بتحقق المحكمة من توافر شروط الفسخ الاتفاقي ووجوب إعماله، ذلك أن للقاضي الرقابة التامة للتثبت من انطباق الشروط على عبارة العقد، كما أن له عند التحقق من قيامه مراقبة الظروف الخارجية التي تحول دون إعماله فإذا تبين له أن الدائن قد أسقط حقه في طلب الفسخ بقبوله الوفاء بطريقة تتعارض مع إرادة الفسخ أو كان الدائن هو الذي تسبب بخطئه في عدم تنفيذ المدين لالتزامه وجب عليه أن يتجاوز عن شروط الفسخ الاتفاقي، ولا يبقى للدائن سوى التمسك بالفسخ القضائي طبقا للمادة ١٥٧ من القانون المدني، وأن النزول الضمني عن الحق المسقط له يجب أن يكون بقول أو عمل أو إجراء دال بذاته على ترك ذلك الحق دلالة لا تحتمل الشك، وأن النزول الضمني عن الحق وإن كان يدخل في سلطة محكمة الموضوع إلا أنه يتعين أن يكون الاستخلاص سائغاً ومقاماً على أسباب من شأنها أن تفيد هذا النزول على سبيل الجزم، وعبء إثبات التنازل صريحاً كان أو ضمنياً يقع على عاتق مدعيه، ومن المقرر أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضي بطلانه ومؤدى ذلك أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر جديته حتى إذا ما رأته متسماً بالجدية مضت إلى فحصة لتقف على أثره في قضائها فإن هي لم تفعل كان حكمها قاصراً. وأنه وإن كانت محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة الخصوم إلى ما يطلبونه من إحالة الدعوى للتحقيق إلا أنها ملزمة إذا رفضت هذا الطلب أن تبين في حكمها ما يسوغ رفضه. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن تمسك بصحيفة الاستئناف بنزول المطعون ضده عن الشرط الفاسخ الصريح الذي تضمنه عقد البيع موضوع الدعوى بقبوله سداد القسط الأول على دفعات بعد فوات ميعاد استحقاقه وأثبت بمحاضر جلسات أمام محكمة ثان درجة تمسكه بإحالة الدعوى للتحقيق لإثبات هذا التنازل إلا أن الحكم المطعون فيه رفض هذا الدفاع على سند من خلو الأوراق الدعوى من دليل عليه وأغفل طلب الطاعن إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات تنازل المطعون ضده عن الشرط الصريح الفاسخ إيراداً ورداً بالرغم أن هذا الطلب هو وسيلته الوحيدة في الإثبات وهو دفاع جوهري يترتب عليه إن صح أن يتغير وجه الرأي في الدعوى، فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع مما يعيبه ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة.

لذلك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة وألزمت المطعون ضده بالمصروفات ومبلغ مائتي جنية مقابل أتعاب المحاماة.