الطعن رقم ۷۷٤۰ لسنة ۹۲ ق
باســم الشعـــب
محكمــــة النقـــــض
الدائرة المدنية
دائرة الاثنين (أ)
ــــــــــــــــــــــــــــــ
بـرئاسة الســـــيد القاضــي / رمضـــــان السيــــــد عثمـــــــان " نائــــب رئـــيس المحكمـــــة "
وعضـــوية الســـادة القضاة / أحـــــــــمــــــــــــــــــد يـــــوســــــــف ، د. أيمــــــــــــــــن الحسينــــــي
أحــــــــــــمــــــــــــد فــــــــــــــــوزي وإيـــــــــهــــــــاب عـــــــــــمــــــــــــر
" نـواب رئيـس الـمـحـكـمـة "
وبحضور رئيس النيابة السيد / تامر شعبان.
وأمين السر السيد / وائل عبد الهادي.
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم الاثنين 15 من شوال سنة 1446 ه الموافق 14 إبريل سنة 2025 م.
أصدرت الحكم الآتي:
فـي الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 7740 لسنة 92 ق.
المرفوع مــن
- ...................
ضــــــــــــــد
1- .................
2- .................
الوقائع
في يوم 5/4/2022 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 7/9/2021 في الاستئناف رقم 11346 لسنة 126 ق، وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلًا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وفي 10/5/2022 أعلنت المطعون ضدها الأولى بصحيفة الطعن.
وفي 8/5/2022 أعلنت المطعون ضدها الثانية بصحيفة الطعن.
وفي 21/5/2022 أودع المطعون ضدهما مذكرة بدفاعهما طلبا في ختامها رفض الطعن.
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها نقض الحكم المطعون فيه.
وبجلسة 10/2/2025 عُرض الطعن على المحكمة - في غرفة مشورة - فرأت أنه جدير بالنظر، فحددت جلسة لنظره، وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة، حيث صممت النيابة العامة على ما جاء بمذكرتها، والمحكمة قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم.
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه القاضي المقرر / .........." نائب رئيس المحكمة "، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع تتحصل - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن المطعون ضدهما أقامتا على الطاعنة الدعوى رقم 480 لسنة 2019 مدني محكمة الجيزة بطلب الحكم ببطلان عقد البيع المؤرخ 1/3/2016 لصوريته صورية مطلقة، وقالتا بيانًا لذلك إنه بموجب العقد سالف الذكر باع مورثهما العين المبينة بالصحيفة والعقد للطاعنة لقاء ثمن قدره 900 ألف جنيه، وإذ تم البيع حال مرض مورثهما بقصد حرمانهما من الإرث وأخذ بصمته على العقد كرهًا وبالغش والتدليس فقد أقامتا الدعوى، حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف المطعون ضدهما هذا الحكم بالاستئناف رقم 11346 لسنة 136 ق لدى محكمة استئناف القاهرة "مأمورية الجيزة"، أحالت المحكمة الاستئناف للتحقيق، وبتاريخ 7/9/2021 قضت بإلغاء الحكم المستأنف وبطلان عقد البيع محل النزاع. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفضه. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك تقول: إن الحكم المطعون فيه خالف حجية الحكم الصادر في الدعوى رقم 1889 لسنة 2019 مدني كلي الجيزة والمؤيد بالاستئناف رقم 4260 لسنة 137 ق القاهرة والمقامة من المطعون ضدهما وهي ذات الطلبات بالدعوى الماثلة، فضلًا عن عدم إعلانها بالدعوى وصدور الحكم المطعون فيه في خصومة لا يجوز نظرها لسابقة الفصل فيها بما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن مفاد نص المادة 101 من قانون الإثبات – وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة - أن الحكم النهائي السابق يحوز حجية الأمر المقضي المانعة من نظر النزاع في دعوى لاحقة إذا اتحد الموضوع والسبب فضلًا عن وحدة الخصوم. لما كان ذلك وكان الثابت من الصورة الرسمية للحكم الصادر في الاستئناف رقم 4260 لسنة 137 ق القاهرة عن الحكم الصادر في الدعوى رقم 1889 لسنة 2019 محكمة الجيزة الابتدائية المرددة بين ذات الخصوم المقدمة من الطاعنة أن هذا الحكم قطع في أسبابه المرتبطة بالمنطوق برفض دعوى المطعون ضدهما ببطلان عقد البيع المؤرخ 1/3/2016 للإكراه تأسيسًا على عجزهما عن إثبات ذلك وعدم الاطمئنان لشاهديهما، ومن ثم فإن هذا الحكم يحوز قوة الأمر المقضي في شأن صحة ذلك العقد بما يمتنع معه على المطعون ضدهما معاوده إقامة الدعوى المطروحة بطلب بطلانه، وإذ قضى الحكم المطعون فيه ببطلان العقد بالمخالفة للحكم السابق الحائز لقوة الأمر المقضي فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه.
وحيث إن موضوع الاستئناف - لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي الأسباب - صالح للفصل فيه.
لذلك
نقضت المحكمة: الحكم المطعون فيه، وألزمت المطعون ضدهما المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة، وحكمت في موضوع الاستئناف رقم 11346/136 ق القاهرة "مأمورية الجيزة" بإلغاء الحكم المستأنف وعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها بالدعوى رقم 1889 لسنة 2019 مدني الجيزة واستئنافها رقم 4260/137 ق القاهرة، وألزمت المستأنفين بالمصاريف ومبلغ 175 جنيهًا مقابل أتعاب المحاماة.