الطعن رقم ۲۲٤ لسنة ۹۰ ق
باســـــــم الشـعـــــــــب
محكمـــــــــــة النقـــــــض
الدائـــــــــــرة المــدنيــــــــــــة
دائـــــــــــــرة " الاثنيــــــــن" (هــــ) المدنيـــــــــــــة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيـــــــــــد القاضــــــي / محمـــــــد فــــــوزى خفاجـــــــــي نــــائب رئـــيـس الــمحكمــــــة
وعضوية الســـــــادة القضـــــــــاة / أحمـــــــــــــــــــــد فــــــــــــــــــــــراج ، طـــــــــــــــــارق خشـبـــــــــــــــة
عــبـــــــد االله الـدمـنــهـــــــوري و أحـمــد جمال عبد الخالق
نـــواب رئيس المحكمـــــــة
وحضور رئيس النيابة السيد / محمد صلاح الدين.
وأمين السر السيد / محمد محمود الضبع.
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم الاثنين 16 من شوال 1446 هـ الموافق 14 من أبريل سنة 2025 م.
أصدرت الحكم الآتي:
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 224 لسنة 90 ق.
الـــــمـــــرفـــوع من
..................
ضــــــــــــــد
أولاً:- ورثة / ................وهم:-
1- ............
2- ..............
3- .............
4- ..............
5- ...............
ثانياً:- 1- ............
2- ..............
ثالثأً:- ورثة / .......... وهم:-
1- ............
2- ..............
3- .............
" الوقــــــــــــائــع "
في يـوم 4/1/2020 طُعِـن بطريق النقـض في حكـم محكمـة استئناف القاهرة الصـادر بتاريــــــخ 20/11/2019 في الاستئناف رقم 12370 لسنة 22 ق، وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة.
وفى 13/1/2020 أعلن المطعون ضدهم أولاً وثانياً بصحيفة الطعن.
وفى 19/1/2020 أعلن المطعون ضده ثالثاً بصحيفة الطعن.
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها:. قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه.
وبجلسة 28/10/ 200 عُرِض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة.
وبجلسة 10/2/2025 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة العامة على ما جاء بمذكرتها والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.
المحكمــــــــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / .........." نائب رئيس المحكمة " والمرافعة ، وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن - وآخر غير مختصم في الطعن - أقاما الدعوى رقم ٤٨٩٣ لسنة ۲۰۱۷ مدني محكمة شمال القاهرة الابتدائية على المطعون ضدهم بطلب الحكم بعدم الاعتداد بالحكم الصادر في الدعوي رقم ٣٦٣٩ لسنة ۱۹۹۹ مدني شمال القاهرة الابتدائية واستئنافها رقم ٤٣٧٤ لسنة 4ق في مواجهتهما وما يترتب على ذلك من آثار، ومنع تعرضهم لهما في حيازتهما للعين الصادر بشأنها الحكم سالف الذكر. وقالا بياناً لذلك إن الحكم مار الذكر صدر للمطعون ضدهم ببطلان عقود بيع متعلقة بالأرض محل التداعي والتسليم، وأنهما لم يختصما فيه، وأنه خشية أن ينفذ هذا الحكم على ملكهما فقد أقاما الدعوي. حكمت المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالدعوي رقم ١٤٧ لسنة ۲۰۱۳ مستعجل مدني الخانكة واستئنافها رقم ٧٥ لسنة ۲۰۱۳ مستأنف مستعجل الخانكة. استأنف الطاعن - وآخر غير مختصم في الطعن - هذا الحكم بالاستئناف رقم ۱۲۳۷۰ لسنة ۲۲ ق القاهرة " مأمورية شمال القاهرة " ، وبتاريخ ٢٠/١١/۲۰۱۹ قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي أولاً : بعدم قبول الطعن ما لم يتم اختصام المحكوم عليه / ........... ثانياً: إذا استقام شكل الطعن، بقبوله شكلاً، وفي الموضوع برفضه، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وكلفت فيها الطاعن باختصام المحكوم عليه سالف الذكر، إلا أنه قعد عن ذلك، والتزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - إنه وإن كان الأصل أنه إذا تعدد أطراف الخصومة فلا يفيد من الطعن إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه، كما أن قعود بعض المحكوم عليهم عن الطعن لا أثر له على الطعن المرفوع صحيحاً من الآخرين، وذلك التزاماً بنسبية الأثر المترتب على إجراءات المرافعات، إلا أن المشرع خرج عن هذه القاعدة في حالات ثلاث نصت عليها المادة ۲۱۸ / ۲ من قانون المرافعات، منها أن يكون الحكم صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة، إذ أجازت لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحدهم منضماً إليه في طلباته، بل أوجب على المحكمة - حالة قعوده عن ذلك - أن تأمر الطاعن باختصامه في الطعن لعله مردها منع التضارب بين الأحكام في الخصومة التي لا يحتمل الفصل فيها غير حل واحد، ولا يتحقق ذلك إلا بمثولهم جميعاً في خصومة الطعن حتى يكون الحكم الصادر فيها حجة عليهم، ولا تختلف مراكزهم رغم وحدتها، وبتمام هذا الاختصام يستكمل الطعن مقوماته، وبدونه يفقد موجبات قبوله. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه صادر في موضوع قوامه طلب الطاعن - وآخر غير مختصم في الطعن - بعدم الاعتداد بالحكم الصادر في الدعوى رقم ٣٦٣٩ لسنة ۱۹٩٩ مدني شمال القاهرة الابتدائية واستئنافها رقم ٤٣٧٤ لسنة ٤ ق في مواجهتهما ومنع التعرض لهما في حيازتهما للعين الصادر بشأنها الحكم سالف الذكر، وإذ قضت محكمة أول درجة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالدعوي رقم ١٤٧ لسنة ۲۰۱۳ مستعجل مدني الخانكة واستئنافها رقم ٧٥ لسنة ۲۰۱۳ مستأنف مستعجل الخانكة، وقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف ، ومن ثم فإن المحكوم عليهما - الطاعن والخصم / ........ - يعتبرون طرفاً واحداً في الخصومة، ويكون موضوع الدعوى على هذا النحو مما لا يقبل التجزئة، إذ لا يحتمل الفصل فيه إلا حلاً واحداً، بما لازمه أن يكون الحكم واحداً بالنسبة للمحكوم عليهما، وإذ قعد الطاعن عن اختصام المحكوم عليه سالف الذكر في الطعن رغم تكليفه بذلك، فإن الطعن لا يكون قد اكتملت له موجبات قبوله، ويتعين القضاء بعدم قبوله.
لذلك
حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن، وألزمت الطاعن المصروفات مع مصادرة الكفالة.