الطعن رقم ۲۳۳۹۸ لسنة ۹۲ ق
باسم الشـعب

محكمــة النقــض

الدائرة المدنيـة

دائرة " الأحد" (ب) المدنية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

برئاسة السيـد القاضي / كــــــمــــــــــال نـــبـــيــــــــه مـــحــمـــد       نــــائب رئيـــــــس المحكمـــة

وعضوية السادة القضــاة / هشام عبد الحميد الجميلي   ،    مــــصــطــفـــى حـــــــمــــــــــدان

عـــبــــد الـــنــــاصــر ســــــــــلام     و   تــــــــــــامــــــــر الـــــكـــــــومــــي

" نـــــــــــواب رئــيـــس الــمحــكمة "

وحضور رئيس النيابة السيد / حسام فايزي.

وأمين السر السيد / ماجد أحمد ذكي.

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمحافظة القاهرة.

في يوم الأحد 21 من شوال سنة 1446 هـ الموافق 20 من أبريل سنة 2025 م.

أصدرت الحكم الآتي :-

في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 23398 لسنة 92 ق.

المـــــرفــــوع مـــــــن

………
المقيم / قرية الدوير – صدفا – محافظة أسيوط.

لم يحضر أحد عنه.

ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــد

………...
المقيم / ناحية بندر صدفا – صدفا – بجوار مسجد الشهداء – مركز صدفا - محافظة أسيوط.

لم يحضر أحد عنه.

 

 

 

" الوقائــع "

 
في يـوم 9/10/2022 طعـــــن بطريــــق النقــــض في حكـم محكمـة استئناف أسيوط الصـادر بتـاريخ 21/8/2022 في الاستئناف رقم 506 لسنة 97 ق، وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة.

وفي 2/11/2022 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن بالنقض.

ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه.

بجلسة 16/3/2025 عُرض الطعن على المحكمة - في غرفة مشورة - فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 20/4/2025 للمرافعة، وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها والمحكمة قررت إصدار الحكم بذات الجلسة.

المحـكــمــة

----- 

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المــــــــــــقرر / ………… " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة، وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن بعد رفض طلب إصدار أمر الأداء أقام الدعوى رقم ۲۱٦ لسنة ۲۰۲۱ مدني كلي صدفا على المطعون ضده بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدى له مبلغ 380000 جنيه على سند أنه يداينه بموجب إيصال أمانة بالمبلغ المطالب به وقد حرر عن ذلك المحضر رقم ۲۲۱۸ لسنة ۲۰۱۹ جنح صدفا والمستأنف برقم ٢٢٧٩ لسنة ۲۰۱۹ جنح مستأنف صدفا والذي قضي فيها بحكم بات ببراءة المتهم مما أسند إليه - حكمت المحكمة بتاريخ 26/11/2022 بالطلبات، استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم ٥٠٦ لسنة ٩٧ ق أسيوط وبتاريخ 21/8/2022 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها. 

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق إذ قضى برفض دعواه تأسيساً على حجية الحكم الجنائي الصادر ببراءة المطعون ضده من جريمة خيانة الأمانة لانتفاء ركن التسليم في حين أنه لا حجية لذلك الحكم في دعوى المطالبة بالدين محل التداعي لاختلاف الأساس والوصف القانوني بين الدعويين وأن نفي الحكم الجنائي لركن التسليم لا ينفي انشغال ذمة المطعون ضده بالدين محل الإيصال كدين مدني، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مؤدى نص المادتين ٤٥٦ من قانون الإجراءات الجنائية، ۱۰۲ من قانون الإثبات أن الحكم الصادر في المواد الجنائية لا تكون له حجية ملزمة في الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية إلا إذا كان فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله فإذا فصلت المحكمة الجنائية بحكم بات في هذه المسائل امتنع على المحاكم المدنية مخالفة الحكم الجنائي فيما سبق له الفصل فيه وتقتصر هذه الحجية على منطوق الحكم الصادر بالإدانة أو بالبراءة وعلى أسبابه المؤدية إليه بالنسبة لما كان موضوع المحاكمة دون أن تلحق الحجية الأسباب التي لم تكن ضرورية للحكم بهذه البراءة أو الإدانة. لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الحكم الجنائي الصادر في الجنحة رقم ۲۲۷۹ لسنة ۲۰۱۹ جنح مستأنف صدفا قد قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة تبديد المبلغ الثابت بإيصال الأمانة سند الدعوى الراهنة لتشكك المحكمة في صحة نسبة الاتهام للمطعون ضده وانتفاء ركن التسليم ولم يتطرق لبحث واقعة المديونية في ذاتها إذ الفصل في هذه الواقعة ليس ضرورياً ولا لازماً للفصل في الجريمة المسندة إليه ومن ثم فإن حكم البراءة في هذه الحالة لا يكون له حجية أمام المحاكم المدنية تمنعها من بحث مدى التزام المطعون ضده بالوفاء بمبلغ الدين إذا ما قدم الطاعن دليلاً على ثبوت هذه المديونية وعجز المطعون ضده عن نفيها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى تقيداً بحجية الحكم الجنائي الصادر ببراءة المطعون ضده من تهمة تبديد ذلك المبلغ فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وقد حجبه ذلك عن الوقوف تحديداً على أسباب الحكم الجنائي بالبراءة وأثره في مسألة المطالبة بأصل قيمة الإيصال مما يعيبه ويوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.

لـــــذلك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف أسيوط، وألزمت المطعون ضده المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.