باســـــــم الشـعـــــــــب
محكمـــــــــــة النقـــــــض
الدائـــــــــــرة المــدنيــــــــــــة
دائـــــــــــــرة " الاثنيــــــــن" (هــــ) المدنيـــــــــــــة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيـــــــــــد القاضــــــي / محمـــــــد فــــــوزي خفاجـــــــــي نــــائب رئـــيـس الــمحكمــــــة
وعضوية الســـــــادة القضـــــــــاة / أحمــــــــــــد فـــــــــــــراج ، طــــــــــــــــارق خشـبـــــــــــــــة
عــبـــد االله الـدمـنــهـــــــوري و أحـمــد جـمـــال عــبـد الخالــق
نـــواب رئيس المحكمـــــــة
وحضور رئيس النيابة السيد / محمد صلاح الدين.
وأمين السر الأستاذ / محمد محمود الضبع.
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم الاثنين 16 من شوال 1446 هـ الموافق 14 من أبريل سنة 2025 م.
أصدرت الحكم الآتي:
- في الطعون المقيد أولها في جدول المحكمة برقم 9693 لسنة 91 ق.
الـــــمـــــرفـــوع من
- رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للصوامع والتخزين بصفته.
ضــــــــــــــد
1- الممثل القانوني للهيئة العامة لميناء الإسكندرية بصفته.
2- الممثل القانوني للشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ.
3- الممثل القانوني للهيئة العامة للسلع التموينية بصفته.
- والمقيد ثانيها في جدول المحكمة برقم 10143 لسنة 91 ق.
الـــــمـــــرفـــوع من
- العضو المنتدب التنفيذي لشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ بصفته.
ضــــــــــــــد
1- الممثل القانوني للهيئة العامة لميناء الإسكندرية.
2- الممثل القانوني للهيئة العامة للسلع التموينية.
3- الممثل القانوني للشركة العامة للصوامع والتخزين.
- والمقيد ثالثها في جدول المحكمة برقم 10152 لسنة 91 ق.
الـــــمـــــرفـــوع من
- وزير التموين والتجارة الداخلية بصفته رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسلع التموينية.
ضــــــــــــــد
1- رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية بصفته.
2- الممثل القانوني للشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ بصفته.
3- الممثل القانوني للشركة العامة للصوامع والتخزين بصفته.
4- رئيس حي الجمرك بصفته.
5- رئيس حي غرب بصفته.
6- الممثل القانوني للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بصفته.
7- الممثل القانوني لشركة كهرباء الإسكندرية لتوزيع الكهرباء بصفته.
" وقــــــــــــائــع الطعن الأول "
في يـوم 2/6/2021 طُعِـن بطريق النقـض في حكـم محكمـة استئناف الإسكندرية.
الصـادر بتاريــــــخ 4/4/2021 في الاستئنافات أرقام 2153، 2168، 2227 لسنة 76 ق، وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن بصفته الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة.
وفى 21/6/2021 أعلن المطعون ضده الأول بصحيفة الطعن.
وفى 21/6/2021 أعلن المطعون ضده الثالث بصحيفة الطعن.
وفى 28/6/2021 أعلن المطعون ضده الثاني بصحيفة الطعن.
وفى 3/7/2021 أودع المطعون ضده الأول مذكرة بدفاعه.
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها:. قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه.
وبجلسة 28/10/2024 عُرِض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة.
وبجلسة 23/12/2024 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة العامة على ما جاء بمذكرتها والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.
" وقــــــــــــائــع الطعن الثاني "
في يـوم 1/6/2021 طُعِـن بطريق النقـض في حكـم محكمـة استئناف الإسكندرية.
الصـادر بتاريــــــخ 4/4/2021 في الاستئنافين رقمي 2227،2153 لسنة 76 ق، وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن بصفته الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة.
وفى 21/6/2021 أعلن المطعون ضدهما الأول والثاني بصفتيهما بصحيفة الطعن.
وفى 29/6/2021 أعلن المطعون ضده الثالث بصحيفة الطعن.
وفى 3/7/2021 أودع المطعون ضده الأول مذكرة بدفاعه.
وفى 12/7/2021 أودع المطعون ضده الثالث مذكرة بدفاعه.
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها:. قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه.
وبجلسة 28/10/2024 عُرِض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر، وقررت ضمه إلى الطعن رقم 9693 لسنة 91 ق للارتباط ، وحددت لنظره جلسة للمرافعة.
وبجلسة 23/12/2024 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة العامة على ما جاء بمذكرتها والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.
" وقــــــــــــائــع الطعن الثالث "
في يـوم 1/6/2021 طُعِـن بطريق النقـض في حكـم محكمـة استئناف الإسكندرية.
الصـادر بتاريــــــخ 4/4/2021 في الاستئنافين رقمي 2168،2153 لسنة 76 ق، وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن بصفته الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة.
وفى 21/6/2021 أعلن المطعون ضده الأول بصفته بصحيفة الطعن.
وفى 26/6/2021 أعلن المطعون ضده السابع بصفته بصحيفة الطعن.
وفى 29/6/2021 أعلن المطعون ضدهم الثاني والثالث والسادس بصفاتهم بصحيفة الطعن.
وفى 3/7/2021 أودع المطعون ضده الأول بصفته مذكرة بدفاعه.
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها:. قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه.
وبجلسة 28/10/2024 عُرِض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وقررت ضمه للطعن رقم 9693 لسنة 91 للارتباط، وحددت لنظره جلسة للمرافعة.
وبجلسة 23/12/2024 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة العامة على ما جاء بمذكرتها والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.
المحكمــــــــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، سماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / ......... " نائب رئيس المحكمة" والمرافعة، وبعد المداولة:-
حيث إن الطعون الثلاثة استوفت أوضاعها الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة الطاعنة في الطعن الثاني أقامت على الهيئة المطعون ضدها الأولى والطاعنين بصفتيهما في الطعنين الأول والثالث الدعوى رقم ١٣٧٢ لسنة ٢٠٠٩ مدني محكمة الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بإلزام الهيئة المطعون ضدها الأولى بأن تؤدي لها مبلغ مليون جنيه تعويضًا عن الأضرار المادية والأدبية والفوائد القانونية. وقالت بيانًا لذلك إنها بموجب عقد إيجار مؤرخ ٢٢/٦/١٩٦٥ تستأجر من شركة/ محمد واصف مسقاري. عقار النزاع الكائن داخل ميناء الإسكندرية، وقامت بتأجير أجزاء منه للطاعنين بصفتيهما في الطعنين الأول الثالث، وإذ قامت الهيئة المطعون ضدها الأولى بمنعها من الانتفاع بعقار النزاع بإقامة سور خرساني حوله ومنعها والمستأجرين من الباطن من دخوله واستغلاله دون سند مما أصابها بأضرار مادية وأدبية، ومن ثم فقد أقامت الدعوى، وجهت الهيئة الطاعنة في الطعن الثالث دعوى فرعية ضد الهيئة المطعون ضدها الأولى والطاعنين بصفتيهما في الطعنين الثاني والثالث وآخرين - غير مختصمين في الطعن - بطلب الحكم بإلزام الهيئة المطعون ضدها الأولى والشركة الطاعنة في الطعن الأول بأن يؤديا لها مبلغ مليون جنيه تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية والفوائد القانونية، واحتياطياً إلزامهما بتوفير مكان لها داخل ميناء الإسكندرية بذات مواصفات عقار النزاع لممارسة نشاطها، وإلزامها بتوصيل المرافق لعقار النزاع، وإلزام الهيئة المطعون ضدها الأولى وآخرين - غير مختصمين في الطعن - بإزالة العقار الملاصق لعقار النزاع تأسيساً على استئجارها حجرتين بعقار النزاع من الشركة الطاعنة في الطعن الثاني إلا أنها لم تتمكن من مباشرة أعمالها بسبب أفعال الهيئة المطعون ضدها الأولى، كما وجهت الشركة الطاعنة في الطعن الأول دعوى فرعية بطلب إلزام الهيئة المطعون ضدها الأولى بأن تؤدي لها التعويض المناسب الذي تقدره المحكمة عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها والفوائد القانونية، ندبت المحكمة خبيرًا وبعد أن أودع تقريره، حكمت في الدعوى الأصلية بإلزام الهيئة المطعون ضدها الأولى بأن تؤدى للشركة الطاعنة في الطعن الثاني بالتعويض الذي قدرته، وفي موضوع الدعوى الفرعية المقامة من الهيئة الطاعنة في الطعن الثالث بعدم اختصاصها ولائيًا بنظر الطلبين الثاني والثالث وإحالتهما لمحكمة القضاء الإداري وفي الطلب الأول بإلزام الهيئة المطعون ضدها الأولى بأن تؤدي لها التعويض الذي قدرته، وفي موضوع الدعوى الفرعية المقامة من الشركة الطاعنة في الطعن الأول بإلزام الهيئة المطعون ضدها الأولى بأن تؤدي لها التعويض الذي قدرته، بحكم استأنفته الهيئة المطعون ضدها الأولى في الطعون الثلاثة بالاستئناف رقم ٢١٥٣ لسنه ٧٦ ق الإسكندرية، كما استأنفته الهيئة الطاعنة في الطعن الثالث بالاستئناف رقم ٢١٦٨ لسنة ٧٦ ق أمام ذات المحكمة، كما استأنفته الشركة الطاعنة في الطعن الثاني بالاستئناف رقم ٢٢٢٧ لسنة ٧٦ ق أمام ذات المحكمة، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافات الثلاثة قضت بتاريخ ٤/٤/٢٠٢١ بإلغاء الحكم المستأنف والتأييد فيما عدا ذلك - بشأن الإحالة إلى القضاء الإداري، وفي الاستئنافين المنضمين برفضهما، طعن الطاعنون بصفاتهم - في الطعون الثلاثة - في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها رأيها برفض الطعون الثلاثة، وإذ عرضت الطعون الثلاثة على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسه لنظرهم، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن ما ينعاه الطاعن بصفته في الطعن رقم ١٠١٥٢ لسنه ٩١ ق على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ قضى بعدم اختصاص القضاء العادي ولائيًا بنظر الطلبين الثاني والثالث بإلزام المطعون ضدهم بتوصيل المرافق للعقار موضوع النزاع وبإزاله العقار الملاصق له، وإحالتها إلى القضاء الإداري، في حين أن هذين الطلبين لا يتعلقان بالطعن على قرار إداري ولكن يتعلقان بإزالة التعدي الواقع على العقار محل النزاع، وهو مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن القرار الإداري التي لا تختص جهة القضاء العادي بإلغائه أو تأويله أو تعديله هو ذلك القرار الذي تفصح عنه جهة الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين، وذلك بقصد إحداث مركز قانوني معين متى كان ممكناً وجائز، وكان الباعث عليه مصلحة عامة، وكان القانون رقم ١٠٦ لسنه ١٩٧٦ المعدل قد أناط في المادة الرابعة منه بالجهة المختصة بشئون التنظيم سلطة الترخيص للأفراد وإقامة المباني أو توسعتها أو تعديلها أو تدعيمها أو هدمها، كما حظر القيام بأي عمل من الأعمال المذكورة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك منها، وكان رفض الجهة الإدارية لعمل من تلك الأعمال التي عددها يعتبر قرارً ا إدارياً صدر من الجهة الإدارية في حدود سلطتها وبقصد إحداث أثر قانوني، وأن ما ينسب إلى القرار من عيوب عدم المشروعية يكون النظر فيه من اختصاص القضاء الإداري طالما كان القرار لم يلحقه عيب ينحدر به إلى درجة العدم، لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي على ما أورده بأسبابه من الطلبين مثار النعي هي من قبيل التعرض للقرار الإداري من الجهة المختصة في شأنه بمقتضى سلطتها المستوجبة لها بمقتضى القوانين بقصد إحداث أثر قانوني وهو ما يمتنع على القضاء العادي الفصل فيها بخروجها عن نطاق اختصاصها وينعقد الاختصاص بنظرها للقضاء الإداري عملاً بالمادتين ١٥ ، ١٧ من القانون رقم ٤٦ لسنه ١٩٧٢ بشأن السلطة القضائية وتعديلاته، والمادة العاشرة من قانون مجلس الدولة رقم ٤٧ لسنه ١٩٧٢ ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه ذلك النظر فإنه لا يكون خالف القانون ولا أخطأ في تطبيقه ويكون النعي على غير أساس.
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعنون بصفاتهم بعد ذلك في الطعون الثلاثة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم المطعون فيه قضى برفض الدعوى الأصلية والدعوتين الفرعيتين لانتفاء ركن الخطأ من جانب الهيئة المطعون ضدها الأولى في الطعون الثلاثة، رغم ثبوت أركان المسؤولية التنفيذية قبلها من خطأ وضرر وعلاقة السببية المستوجبة التعويض، إذ إن الثابت من تقرير الخبير قيام الهيئة المطعون ضدها الأولى من منع الطاعنين بصفاتهم من استغلال العقار والانتفاع به بقطع المرافق سور حوله، وإقامة بناء ملاصق له وسد مطلاته، وأن المكانيات الخاصة بالموافقة على الإخلاء ليس المقصود بها الإخلاء الفعلي للعقار، وإنما الإخلاء لحين الانتهاء من أعمال التطوير، وهو ما يعيب الحكم بالقصور والخطأ في تطبيق القانون مما يستوجب نقضه.
وحيث إن النعي في محله، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه يتعين على قاضي الموضوع أن يجتهد في فهم الواقع في الدعوى فهمًا صحيحًا لإنزال حكم القانون عليه فإن غم عليه أو قصر في تحصيله جاء حكمه مشوبًا بالقصور المبطل وقضاؤه واردًا على غير محل، وأن مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم هي تحريف محكمة الموضوع بعض المستندات أو ابتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفًا لما هو ثابت بالأوراق، وأن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط، ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها، أو إلى فهم خاطئ للعناصر الواقعية التي تثبت لديها، وأن الحكم يحب أن يكون فيه بذاته ما يطمئن المطلع عليه أن المحكمة قد محصت الأدلة التي قدمت إليها وحصلت منها ما تؤدي إليه، وذلك باستعراض هذه الأدلة والتعليق عليها بما ينبني عن بحث ودراسة أوراق الدعوى عن بصر وبصيرة.
لما كان ما تقدم، وكان البين من الأوراق أن الطاعنين بصفاتهم قد ارتكن كل منهم في طلب التعويض المطالب به على سند من ثبوت الخطأ التقصيري قبل الهيئة المطعون ضدها الأولى في الطعون الثلاثة المتضمن منعهم من الانتفاع بالعقار موضوع النزاع وذلك بإقامة سور خرساني حوله ومنع العاملين من إدارة أعمالهم، وسد المطلات وإقامة مبنى ملاصق للعقار، مما أصابهم بأضرار مادية وأدبية تستوجب التعويض عنها، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه برفض طلب التعويض على سند من تحريات الشرطة وكتاب صادر من الشركة الطاعنة بالطعن الثاني ردًا على طلب الهيئة المطعون ضدها الأولى بسرعة إخلاء العقار موضوع النزاع لاستكمال أعمال التطوير بالميناء، وانتهى في قضائه بأن ذلك مؤداه أن عملية الإخلاء للعقار تمت بالتراضي، ورتب على ذلك قضاءه برفض الدعوى، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه على النحو السالف ذكره لا يواجه ما أسس عليه الطاعنون بصفاتهم طلباتهم في الدعوى، وحجبه عن بحث دفاعهم إيرادًا واردًا وهو ما يشوبه بالقصور المبطل والفساد في الاستدلال جره إلى الخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه جزئيًا في خصوص طلب التعويض على أن يكون مع النقض الإحالة.
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه جزئيًا فيما قضى به من رفض طلب التعويض في الدعوى الأصلية والدعويين الفرعيتين، وإحالة القضية إلى محكمة استئناف الإسكندرية، وألزمت الهيئة المطعون ضدها الأولى بالمصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.