العنوان :- استئناف "آثار الاستئناف: الطلبات الجديدة والأسباب الجديدة". دفوع "مسائل متنوعة: التزام محكمة الاستئناف بالفصل في الدفوع التي أثيرت أمام محكمة أول درجة". قسمة "عقد القسمة: الغبن في القسمة".".
الموجز :- الاستئناف. معاودة المحكوم عليه الدفاع عن حقه في الحكم الذي لم يرتضيه في المرحلة الأولى.
القاعدة :- أن الاستئناف لا يعدو أن يكون مرحلة ثانية أتاحها القانون للمحكوم عليه في المرحلة الأولى ليعاود الدفاع عن حقه الذي لم يرتضيه الحكم الصادر في شأنه.
العنوان :- إثبات "طرق الإثبات: الإثبات بالكتابة" "البينة: الأحوال التي يصح فيها الإثبات بالبينة: في المواد التجارية". أعمال تجارية "الإثبات في المواد التجارية". تزويـــر "تغيير الحقيقة في الورقة الموقَّعة على بياض ممن استؤمن عليها". دفوع "تكييف الدفع". محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الإثبات".
المؤجز :- التوقيع على بياض. صحيح. أثره. اكتساب البيانات التي ستكتب فوق هذا التوقيع حجية. تغيير الحقيقة في الورقة ممن استؤمن عليها. مؤداه. خيانة أمانة. شرطه. تسليمها اختياريًّا ممّن وقعها . وقوع التغيير ممَّن استولى على الورقة بغير طريق التسليم الاختياري. تزوير يجعل التوقيع نفسه غير صحيح.
القاعدة :- أنه ولئن كان التوقيع على بياض هو توقيع صحيح من شأنه أن يُكسب البيانات التي ستكتب بعد ذلك فوق هذا التوقيع حُجية الورقة العرفية، وكان ادعاء تغيير الحقيقة فيها ممن استؤمن عليها نوع من خيانة الأمانة متى كان من وقَّعها قد سلمها اختيارًا، إلا أنه إذا كان من استولى على الورقة قد حصل عليها خلسة أو نتيجة غش أو طرق احتيالية أو بأية طريقة أخرى خلاف التسليم الاختياري فعندئذ يكون تغيير الحقيقة فيها تزوير ويعتبر التوقيع نفسه غير صحيح.
العنوان : بيع "التزامات البائع: الالتزام بضمان الاستحقاق وعدم التعرض". عقد "تحديد موضوع العقـــــد : تفسير العقد" "زوال العقد : فسخ العقد". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الأدلة". حكم "عيوب التدليل: القصور". دعوى "إجراءات نظر الدعوى: الدفاع في الدعوى: الدفاع الجوهري".-
الموجز :- الاستحقاق الكلي الذي يجيز للمشتري الرجوع على البائع بضمان الاستحقاق. ماهيته. حرمان المشتري من المبيع كله وما يخوله له من مزايا وسلطات. يستوي ألا يكون مملوكًا للبائع من الأصل أو زالت عنه ملكيته بالبطلان أو الفسخ.
القاعدة :- أن المقصود بالاستحقاق الكلي الذي يجيز للمشتري الرجوع على البائع بضمان الاستحقاق هو حرمان المشتري من المبيع كله بكل ما يخوّله من مزايا وسلطات سواء بسبب عدم ملكية البائع له أصلًا، أو بسبب زوال هذه الملكية عنه لبطلان أو فسخ سند ملكيته.
العنوان :- تعويض "دعوى التعويض: تكييف الدعوى: التزام محكمة الموضوع بتقصي الحكم القانوني المنطبق على العلاقة بين طرفي دعوى التعويض". دعوى "سبب الدعوى". محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع فى تكييف الدعوى". مسئولية "المسئولية الشيئية".
الموجز :- محكمة الموضوع. التزامها بالتكييف الصحيح للدعوى في حدود سببها. عدم تقيُّدها بتكييف الخصوم لها.
القاعدة :- أن على محكمة الموضوع إعطاء الدعوى وصفها الحق وأن تسبغ عليها التكييف القانوني الصحيح دون أن تتقيد بتكييف الخصوم لها في حدود سبب الدعوى.
العنوان:- نقض " الخُصوم في الطعن بالنقض: الخُصوم بصفة عامة ".
الموجز :- الاختصام في الطعن بالنقض. عدم جواز اختصام من لم يكن خصمًا في النزاع الذي فصل فيه الحُكم المطعون فيه.
القاعدة : أنه لا يجوز أن يختصم في الطعن إلا من كان خصماً في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه
العنوان : إيجار " تشريعات إيجار الأماكن : نطاق سريانها : من حيث المكان " " ما يخرج عن نطاق سريانها : الأماكن التي لا تكن وحدها الغرض الأساسي من الإجارة " . قانون " تطبيق القانون "." القانون واجب التطبيق " . نقض " الحكم في الطعن : سلطة محكمة النقض " .
الموجز : خضوع عقد الإيجار لأحكام تشريعات إيجار الأماكن الاستثنائية . شرطه . أن يكون المكان في ذاته محل الاعتبار في التعاقد . ثبوت أن الغرض الأساسي من الإيجار ليس المكان في ذاته وإنما ما اشتمل عليه من عناصر مادية أو معنوية . أثره . خضوعه للقواعد العامة في القانون المدني .
القاعدة : أن تشريعات إيجار الأماكن الاستثنائية المتعاقبة قد أخضعت لأحكامها كافة الأماكن أياً كان الغرض الذي أجرت من أجله، طالما كان المكان بذاته هو محل الاعتبار في التعاقد. بحيث لا تخرج الإجارة عن نطاق تطبيق أحكامها وتخضع لأحكام القواعد العامة في القانون المدني، إلا إذا كان الغرض الرئيسي من الإيجار ليس هو المكان في حد ذاته، وإنما ما اشتمل عليه من عناصر مادية أو معنوية، وأن المكان لم يكن إلا عنصراً ثانوياً فيه
العنوان :- حكم "حجية الأحكام: حجية الحكم الجنائي". قوة الأمر المقضى "نطاقها: حجية الحكم الجنائى".
الموجز : - ثبوت ابتناء قضاء الحكم الجنائي ببراءة المطعون ضده من اتهامه بتبديد المبلغ محل التداعي استناداً لتشكك نسبة الاتهام إليه لانتفاء ركن التسليم وعدم بحثه واقعة المديونية سند التداعي. مؤداه. عدم اكتسابه للحجية أمام المحاكم المدنية. علة ذلك. مخالفة الحكم المطعون فيه لذلك النظر وقضائه برفض دعوى الطاعن بمطالبته بذلك المبلغ استناداً لحجية الحكم الجنائي . خطأ.
القاعدة :- إذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الحكم الجنائي الصادر في الجنحة رقم .... لسنة ۲۰۱۹ جنح مستأنف صدفا قد قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة تبديد المبلغ الثابت بإيصال الأمانة سند الدعوى الراهنة لتشكك المحكمة في صحة نسبة الاتهام للمطعون ضده وانتفاء ركن التسليم ولم يتطرق لبحث واقعة المديونية في ذاتها إذ الفصل في هذه الواقعة ليس ضرورياً ولا لازماً للفصل في الجريمة المسندة إليه ومن ثم فإن حكم البراءة في هذه الحالة لا يكون له حجية أمام المحاكم المدنية تمنعها من بحث مدى التزام المطعون ضده بالوفاء بمبلغ الدين إذا ما قدم الطاعن دليلاً على ثبوت هذه المديونية وعجز المطعون ضده عن نفيها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى تقيداً بحجية الحكم الجنائي الصادر ببراءة المطعون ضده من تهمة تبديد ذلك المبلغ فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وقد حجبه ذلك عن الوقوف تحديداً على أسباب الحكم الجنائي بالبراءة وأثره في مسألة المطالبة بأصل قيمة الإيصال.
العنوان :- حكم إصدار الأحكام "تصحيح الحكم والعدول عنه"
الموجز :- عدم التزام القاضي بقضاءٍ سابق. شرطه. ثبوت الخطأ فيه بيقين. مؤداه. عدم التزامه بقضاء صادر في غير خُصومة دون دفع بذَلِك. عِلَّة ذَلِك.
القاعدة :- قد أجاز فقهاء الشريعة الإسلامية للقاضي أنْ يعدِل عن قضاء سابق له ثبت لديه بيقين خطؤه فيه، ومن ثم فإنَّه يتعيَّن بل يتوجب عليه ألَّا يلتزم بقضاء صدر في غير خصومة ولو لم يُدفَع بذَلِك أمامه، درءًا للمفسدة المُقدَّم على جَلْب المصلحة، صونًا لحقوق المُتخاصمين واستقرار مراكزهم القانونية، ومنعًا لتضارُب الأحكام أو تأبيد المُنازعات وهي غاية النظام القضائي المصري وهدفه الأسمى لتحقيق السِلم الاجتماعي.
العنوان :- حكم إصدار الأحكام "تصحيح الحكم والعدول عنه"
الموجز :- عدم التزام القاضي بقضاءٍ سابق. شرطه. ثبوت الخطأ فيه بيقين. مؤداه. عدم التزامه بقضاء صادر في غير خُصومة دون دفع بذَلِك. عِلَّة ذَلِك.
القاعدة :- قد أجاز فقهاء الشريعة الإسلامية للقاضي أنْ يعدِل عن قضاء سابق له ثبت لديه بيقين خطؤه فيه، ومن ثم فإنَّه يتعيَّن بل يتوجب عليه ألَّا يلتزم بقضاء صدر في غير خصومة ولو لم يُدفَع بذَلِك أمامه، درءًا للمفسدة المُقدَّم على جَلْب المصلحة، صونًا لحقوق المُتخاصمين واستقرار مراكزهم القانونية، ومنعًا لتضارُب الأحكام أو تأبيد المُنازعات وهي غاية النظام القضائي المصري وهدفه الأسمى لتحقيق السِلم الاجتماعي.
العنوان :- تجزئة " أحوال عدم التجزئة " . نقض " الخصوم في الطعن بالنقض : الخصوم في نزاع غير قابل للتجزئة أو في دعوى يوجب القانون اختصام أشخاص معينين فيها : أثر عدم اختصام بعض المحكوم عليهم في موضوع غير قابل للتجزئة "
الموجز :- المحكوم عليه الذى فوت ميعاد الطعن أو قبل الحكم الصادر في موضوع غير قابل للتجزئة. له أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه . قعوده عن ذلك . التزام المحكمة أن تأمر باختصامه في الطعن . علة ذلك . منع التضارب بين الأحكام .
القاعدة :- أن ( المادة ۲۱۸ ) أجازت لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحدهم منضماً إليه في طلباته، بل أوجب على المحكمة - حالة قعوده عن ذلك - أن تأمر الطاعن باختصامه في الطعن لعله مردها منع التضارب بين الأحكام في الخصومة التي لا يحتمل الفصل فيها غير حل واحد، ولا يتحقق ذلك إلا بمثولهم جميعاً في خصومة الطعن حتى يكون الحكم الصادر فيها حجة عليهم، ولا تختلف مراكزهم رغم وحدتها، وبتمام هذا الاختصام يستكمل الطعن مقوماته، وبدونه يفقد موجبات قبوله
نحن مجموعة من الخبراء في مجالنا، نحاول قدر المستطاع تسخير كل ما نملك من خبرات وأفكار وتجارب من أجل بناء حلول هادفة تُحدث فرقًا، بخلفيات متنوعة وشغف بالابتكار، نتعاون في مختلف التخصصات لتحويل الأفكار إلى واقع ملموس. سواء كنا نعمل مع أفراد أو شركات ناشئة أو علامات تجارية عالمية، يبقى هدفنا واحدًا: تقديم قيمة، وإلهام التقدم، وخلق تجارب مستدامة.
الأثر الذي نتركه في حياة عملائنا هو أكبر تشجيع لنا على الاستمرار
التجربة من أولها لآخرها كانت ممتعة، شكرًا لكم أوي
شيماء معروف
مدير المشروع
فريقهم مهتم، التفاصيل عندهم مهمة، والمتابعة استثنائية
دينا الألفي
صاحب عمل
سهلوا علي جدًا، أقول لأي أحد يفكر في استخدام خدامتهم، لا تتردد!
أحمد شديد
عميل