المبادئ المدنية

الطعن رقم ٤۸۱٥ لسنة ۹۲ ق - جلسة ۲٥ / ٥ / ۲۰۲٥

العنوان :- دعوى المسائل التي تعترض سير الخصومة "سقوط الخصومة"
الموجز :- قضاء المحكمة الجنائية استئنافيًّا في الجنحة سبب الوقف التعليقي للدعوى موضوع التداعي بالبراءة والإحالة للنيابة العامة لاتخاذ شئونها نحو المطعون ضدهم وصدور أمر النيابة العامة بحفظ الأوراق إداريًّا دون إعلان الطاعنين المضرورين به وثبوت التظلم من ذلك الأمر إلى أن أُعيدت الأواق للنيابة بعد انتهاء اللازم. مؤداه. اعتبار تاريخ الانتهاء من نظر التظلم هو بدء حساب مدة زوال المانع من السير في الدعوى. علة ذلك. لازمه. تعجيل السير في الدعوى خلال الستة أشهر التالية لذلك التاريخ. قيام المطعون ضدهم بتعجيلها قبل ذلك التاريخ. أثره. عدم سقوط الخصومة في الدعوى. قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط الخصومة في الدعوى لتعجيلها بعد ستة أشهر من تاريخ فوات ميعاد الطعن بالنقض على الحكم الصادر في الدعوى الجنائية. خطأ.
القاعدة :- إذ كان البيّن من الأوراق – بعد ضم الملف الاستئنافي – أن الطاعنين قدموا أمام محكمة الاستناف شهادة رسمية من النيابة العامة عن القضية رقم ... لسنة ٢٠٠٧ جنح الداخلة سبب الوقف تفيد أن آخر استئناف قد تم فيها هو الاستئناف رقم ... لسنة ٢٠١٨ مستأنف الداخلة، والذي أقيم من المتهم الأخير قُضى فيه بجلسة 24/2/2019 ببرائته فيها وللنيابة العامة لاتخاذ شئونها نحو المطعون ضدهم بصفاتهم على النحو الذي أوضحته المحكمة بأسباب حكمها، وعُرضت الأوراق على النيابة العامة والتي قررت نسخ صورة منها قُيدت برقم ... لسنة ٢٠١٩ إداري الداخلة وحُفظت إداريًّا دون إعلان الطاعنين بهذا الأمر، وتم التظلم من قرار الحفظ إلى أن أُعيدت الأوراق للنيابة بعد انتهاء اللازم في 11/2/2020، وبالتالي فإن التاريخ المعتبر في بدء حساب مدة زوال المانع من السير في الدعوى هو التاريخ الأخير وهو التاريخ الذي انتُهىَ فيه من نظر التظلم وأُعيدت بعده الأوراق للنيابة العامة، لانتفاء علم الطاعنين بما سيؤول إليه تصرف النيابة في الدعوى الجنائية ضد المتسببين بخطئهم وإهمالهم في انهيار جسر الصرف المذكورين، مما كان يتعيّن تعجيل السير في الدعوى المدنية خلال الأشهر الستة التالية لذلك التاريخ والذي يزول به المانع القانوني المُسبِّب للوقف، وإذ قام المطعون ضدهم بتعجيلها بموجب صحيفة مُعلنة للطاعنين بتاريخ 24/11/2019 وهو تاريخ سابق على تاريخ زوال المانع القانوني، فإن مآل الدعوى هو إعادتها للوقف التعليقي حتى التاريخ الذي انتُهىَ فيه من نظر التظلم وأُعيدت بعده الأوراق بعد انتهاء اللازم، وهو تاريخ تالٍ لإعلان الطاعنين باستئناف السير في الدعوى، إلا أنه ولما كانت الدعوى قد استمرت في تداولها حتى ذلك التاريخ والذي تم بعده الفصل في موضوعها، فإن الخصومة فيها لا تكون قد سقطت، وإذ خالف الحُكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط الخصومة فيها بمُجرد مُضي مُدة تزيد على ستة أشهر من تاريخ فوات ميعاد الطعن بالنقض على الحكم الصادر في الجنحة سبب الوقف وتعجيل المطعون ضدهم بصفاتهم للدعوى، فإنه يكون – فضلًا عن قصوره – قد أخطأ في تطبيق القانون.

الطعن رقم ۹٦۹۳ لسنة ۹۱ ق - جلسة ۱٤ / ٤ / ۲۰۲٥

العنوان :- نقض " أسباب الطعن بالنقض : الأسباب المتعلقة بالنظام العام " .
الموجز :- الأسباب المتعلقة بالنظام العام . لمحكمة النقض وللخصوم والنيابة العامة إثارتها . شرطه . ورودها علي الجزء المطعون فيه من الحكم
القاعدة :- أن لمحكمة النقض كما للنيابة العامة والخصوم إثارة ما يتعلق في الطعن بالنظام العام متى كان وارداً على الجزء المطعون فيه الحكم

الطعن رقم ۲۱٤۹٦ لسنة ۹۲ ق

العنوان :- دعـــوى " شــروط قــبــول الــدعــوى : الصفة : الصفة الإجرائية : تمثيل الدولة في التقاضي : تمثيل وزير العدل وأمين عام مصلحة الشهر العقاري أمام القضاء ".
الموجز :- الوزير. يمثل وزارته والمصالح والإدارات التابعة لها. الاستثناء. منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة معينة منها وإسناد صفة النيابة عنها إلى غير الوزير. مؤداه. تمتعه بهذه الصفة في حدود القانون.
القاعدة :- أن الوزير هو الذي يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية بجهة إدارية معينة منها وأسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير، فتكون له عندئذ هذه الصفة في الحدود التي يعينها القانون

الطعن رقم ۱٦۳۷۳ لسنة ۹۲ ق - جلسة ۲۷ / ٤ / ۲۰۲٥

العنوان : - حكم "الطعن في الحكم: الصفة في الطعن، الخصوم في الطعن". دعوى "الصفة: الصفة الإجرائية: تمثيل الدولة في التقاضي" "تمثيل وزير العدل أمام القضاء". نقض "شروط قبول الطعن: "الخصوم في الطعن بالنقض".
الموجز :- الوزير يمثل وزارته والمصالح والإدارات التابعة لها. الاستثناء. منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة معينة منها وإسناد صفة النيابة عنها إلى غير الوزير. مؤداه. تمتعه بهذه الصفة في حدود القانون.
القاعدة :- أن الوزير هو الذي يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يُرفع عليها من دعاوى وطعون، إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها وأسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفة في الحدود التي يعينها القانون

الطعن رقم ۱٤٦۹۹ لسنة ۹۲ ق - جلسة ۲۷ / ٤ / ۲۰۲٥

العنوان :- استئناف "الخصوم في الاستئناف: الحالات التي يتعين فيها اختصام جميع المحكوم لهم والمحكوم عليهم". بطلان "بطلان الحكم وانعدامه: ما يؤدي إلى بطلان الحكم". تجزئة "أحوال عدم التجزئة". دعوى "الخصوم في الدعوى". نظام عام "المسائل المتعلقة بالنظام العام". نقض "الخصوم في الطعن بالنقض" "أسباب الطعن: الأسباب المتعلقة بالنظام العام".
الموجز :-
أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام. لمحكمة النقض من تلقاء نفسها إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن. شرطه. توافر عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق السابق عرضها على محكمة الموضوع وورودها على الجزء المطعون فيه من الحكم. م 253 مرافعات.
القاعدة :- أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسُّك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق طرحها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم .

الطعن رقم ۱٤۰۸۷ لسنة ۹۲ ق - جلسة ۲۷ / ٤ / ۲۰۲٥

العنوان :- استئناف "آثار الاستئناف: الطلبات الجديدة والأسباب الجديدة". دفوع "مسائل متنوعة: التزام محكمة الاستئناف بالفصل في الدفوع التي أثيرت أمام محكمة أول درجة". قسمة "عقد القسمة: الغبن في القسمة".".
الموجز :- الاستئناف. معاودة المحكوم عليه الدفاع عن حقه في الحكم الذي لم يرتضيه في المرحلة الأولى.
القاعدة :- أن الاستئناف لا يعدو أن يكون مرحلة ثانية أتاحها القانون للمحكوم عليه في المرحلة الأولى ليعاود الدفاع عن حقه الذي لم يرتضيه الحكم الصادر في شأنه.

الطعن رقم ۱٤۷۲۲ لسنة ۹۲ ق - جلسة ۲۷ / ٤ / ۲۰۲٥

العنوان :- إثبات "طرق الإثبات: الإثبات بالكتابة" "البينة: الأحوال التي يصح فيها الإثبات بالبينة: في المواد التجارية". أعمال تجارية "الإثبات في المواد التجارية". تزويـــر "تغيير الحقيقة في الورقة الموقَّعة على بياض ممن استؤمن عليها". دفوع "تكييف الدفع". محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الإثبات".
المؤجز :- التوقيع على بياض. صحيح. أثره. اكتساب البيانات التي ستكتب فوق هذا التوقيع حجية. تغيير الحقيقة في الورقة ممن استؤمن عليها. مؤداه. خيانة أمانة. شرطه. تسليمها اختياريًّا ممّن وقعها . وقوع التغيير ممَّن استولى على الورقة بغير طريق التسليم الاختياري. تزوير يجعل التوقيع نفسه غير صحيح.
القاعدة :- أنه ولئن كان التوقيع على بياض هو توقيع صحيح من شأنه أن يُكسب البيانات التي ستكتب بعد ذلك فوق هذا التوقيع حُجية الورقة العرفية، وكان ادعاء تغيير الحقيقة فيها ممن استؤمن عليها نوع من خيانة الأمانة متى كان من وقَّعها قد سلمها اختيارًا، إلا أنه إذا كان من استولى على الورقة قد حصل عليها خلسة أو نتيجة غش أو طرق احتيالية أو بأية طريقة أخرى خلاف التسليم الاختياري فعندئذ يكون تغيير الحقيقة فيها تزوير ويعتبر التوقيع نفسه غير صحيح.

الطعن رقم ۱۱٤۰۱ لسنة ۹٤ ق - جلسة ۲۷ / ٤ / ۲۰۲٥

العنوان : بيع "التزامات البائع: الالتزام بضمان الاستحقاق وعدم التعرض". عقد "تحديد موضوع العقـــــد : تفسير العقد" "زوال العقد : فسخ العقد". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الأدلة". حكم "عيوب التدليل: القصور". دعوى "إجراءات نظر الدعوى: الدفاع في الدعوى: الدفاع الجوهري".-
الموجز :-
الاستحقاق الكلي الذي يجيز للمشتري الرجوع على البائع بضمان الاستحقاق. ماهيته. حرمان المشتري من المبيع كله وما يخوله له من مزايا وسلطات. يستوي ألا يكون مملوكًا للبائع من الأصل أو زالت عنه ملكيته بالبطلان أو الفسخ.
القاعدة :-
 أن المقصود بالاستحقاق الكلي الذي يجيز للمشتري الرجوع على البائع بضمان الاستحقاق هو حرمان المشتري من المبيع كله بكل ما يخوّله من مزايا وسلطات سواء بسبب عدم ملكية البائع له أصلًا، أو بسبب زوال هذه الملكية عنه لبطلان أو فسخ سند ملكيته.

الطعن رقم ۱٤۰٤۸ لسنة ۹۲ ق - جلسة ۲۷ / ٤ / ۲۰۲٥

العنوان :- تعويض "دعوى التعويض: تكييف الدعوى: التزام محكمة الموضوع بتقصي الحكم القانوني المنطبق على العلاقة بين طرفي دعوى التعويض". دعوى "سبب الدعوى". محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع فى تكييف الدعوى". مسئولية "المسئولية الشيئية".
الموجز :- محكمة الموضوع. التزامها بالتكييف الصحيح للدعوى في حدود سببها. عدم تقيُّدها بتكييف الخصوم لها.
القاعدة :- أن على محكمة الموضوع إعطاء الدعوى وصفها الحق وأن تسبغ عليها التكييف القانوني الصحيح دون أن تتقيد بتكييف الخصوم لها في حدود سبب الدعوى.

الطعن رقم ۳۹۸٦ لسنة ۹۱ ق - جلسة ۲۰ / ٤ / ۲۰۲٥

العنوان:- نقض " الخُصوم في الطعن بالنقض: الخُصوم بصفة عامة ".
الموجز :- الاختصام في الطعن بالنقض. عدم جواز اختصام من لم يكن خصمًا في النزاع الذي فصل فيه الحُكم المطعون فيه.
القاعدة : أنه لا يجوز أن يختصم في الطعن إلا من كان خصماً في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه

الطعن رقم ۹۹۷٦ لسنة ۹۱ ق - جلسة ۲۰ / ٤ / ۲۰۲٥

العنوان : إيجار " تشريعات إيجار الأماكن : نطاق سريانها : من حيث المكان " " ما يخرج عن نطاق سريانها : الأماكن التي لا تكن وحدها الغرض الأساسي من الإجارة " . قانون " تطبيق القانون "." القانون واجب التطبيق " . نقض " الحكم في الطعن : سلطة محكمة النقض " .
الموجز : خضوع عقد الإيجار لأحكام تشريعات إيجار الأماكن الاستثنائية . شرطه . أن يكون المكان في ذاته محل الاعتبار في التعاقد . ثبوت أن الغرض الأساسي من الإيجار ليس المكان في ذاته وإنما ما اشتمل عليه من عناصر مادية أو معنوية . أثره . خضوعه للقواعد العامة في القانون المدني .
القاعدة : أن تشريعات إيجار الأماكن الاستثنائية المتعاقبة قد أخضعت لأحكامها كافة الأماكن أياً كان الغرض الذي أجرت من أجله، طالما كان المكان بذاته هو محل الاعتبار في التعاقد. بحيث لا تخرج الإجارة عن نطاق تطبيق أحكامها وتخضع لأحكام القواعد العامة في القانون المدني، إلا إذا كان الغرض الرئيسي من الإيجار ليس هو المكان في حد ذاته، وإنما ما اشتمل عليه من عناصر مادية أو معنوية، وأن المكان لم يكن إلا عنصراً ثانوياً فيه

الطعن رقم ۲۳۳۹۸ لسنة ۹۲ ق - جلسة ۲۰ / ٤ / ۲۰۲٥

العنوان :- حكم "حجية الأحكام: حجية الحكم الجنائي". قوة الأمر المقضى "نطاقها: حجية الحكم الجنائى".
الموجز : - ثبوت ابتناء قضاء الحكم الجنائي ببراءة المطعون ضده من اتهامه بتبديد المبلغ محل التداعي استناداً لتشكك نسبة الاتهام إليه لانتفاء ركن التسليم وعدم بحثه واقعة المديونية سند التداعي. مؤداه. عدم اكتسابه للحجية أمام المحاكم المدنية. علة ذلك. مخالفة الحكم المطعون فيه لذلك النظر وقضائه برفض دعوى الطاعن بمطالبته بذلك المبلغ استناداً لحجية الحكم الجنائي . خطأ.
القاعدة :- إذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الحكم الجنائي الصادر في الجنحة رقم .... لسنة ۲۰۱۹ جنح مستأنف صدفا قد قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة تبديد المبلغ الثابت بإيصال الأمانة سند الدعوى الراهنة لتشكك المحكمة في صحة نسبة الاتهام للمطعون ضده وانتفاء ركن التسليم ولم يتطرق لبحث واقعة المديونية في ذاتها إذ الفصل في هذه الواقعة ليس ضرورياً ولا لازماً للفصل في الجريمة المسندة إليه ومن ثم فإن حكم البراءة في هذه الحالة لا يكون له حجية أمام المحاكم المدنية تمنعها من بحث مدى التزام المطعون ضده بالوفاء بمبلغ الدين إذا ما قدم الطاعن دليلاً على ثبوت هذه المديونية وعجز المطعون ضده عن نفيها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى تقيداً بحجية الحكم الجنائي الصادر ببراءة المطعون ضده من تهمة تبديد ذلك المبلغ فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وقد حجبه ذلك عن الوقوف تحديداً على أسباب الحكم الجنائي بالبراءة وأثره في مسألة المطالبة بأصل قيمة الإيصال.

الطعن رقم ۱۲۸۱۸ لسنة ۹۲ ق - جلسة ۱۷ / ٤ / ۲۰۲٥

العنوان :- حكم إصدار الأحكام "تصحيح الحكم والعدول عنه"
الموجز :- عدم التزام القاضي بقضاءٍ سابق. شرطه. ثبوت الخطأ فيه بيقين. مؤداه. عدم التزامه بقضاء صادر في غير خُصومة دون دفع بذَلِك. عِلَّة ذَلِك.
القاعدة :- قد أجاز فقهاء الشريعة الإسلامية للقاضي أنْ يعدِل عن قضاء سابق له ثبت لديه بيقين خطؤه فيه، ومن ثم فإنَّه يتعيَّن بل يتوجب عليه ألَّا يلتزم بقضاء صدر في غير خصومة ولو لم يُدفَع بذَلِك أمامه، درءًا للمفسدة المُقدَّم على جَلْب المصلحة، صونًا لحقوق المُتخاصمين واستقرار مراكزهم القانونية، ومنعًا لتضارُب الأحكام أو تأبيد المُنازعات وهي غاية النظام القضائي المصري وهدفه الأسمى لتحقيق السِلم الاجتماعي.

الطعن رقم ۱٤۰٦٥ لسنة ۹۲ ق - جلسة ۱۷ / ٤ / ۲۰۲٥

العنوان :- حكم إصدار الأحكام "تصحيح الحكم والعدول عنه"
الموجز :- عدم التزام القاضي بقضاءٍ سابق. شرطه. ثبوت الخطأ فيه بيقين. مؤداه. عدم التزامه بقضاء صادر في غير خُصومة دون دفع بذَلِك. عِلَّة ذَلِك.
القاعدة :- قد أجاز فقهاء الشريعة الإسلامية للقاضي أنْ يعدِل عن قضاء سابق له ثبت لديه بيقين خطؤه فيه، ومن ثم فإنَّه يتعيَّن بل يتوجب عليه ألَّا يلتزم بقضاء صدر في غير خصومة ولو لم يُدفَع بذَلِك أمامه، درءًا للمفسدة المُقدَّم على جَلْب المصلحة، صونًا لحقوق المُتخاصمين واستقرار مراكزهم القانونية، ومنعًا لتضارُب الأحكام أو تأبيد المُنازعات وهي غاية النظام القضائي المصري وهدفه الأسمى لتحقيق السِلم الاجتماعي.

الطعن رقم ۲۲٤ لسنة ۹۰ ق - جلسة ۱٤ / ٤ / ۲۰۲٥

العنوان :- تجزئة " أحوال عدم التجزئة " . نقض " الخصوم في الطعن بالنقض : الخصوم في نزاع غير قابل للتجزئة أو في دعوى يوجب القانون اختصام أشخاص معينين فيها : أثر عدم اختصام بعض المحكوم عليهم في موضوع غير قابل للتجزئة "
الموجز :-  المحكوم عليه الذى فوت ميعاد الطعن أو قبل الحكم الصادر في موضوع غير قابل للتجزئة. له أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه . قعوده عن ذلك . التزام المحكمة أن تأمر باختصامه في الطعن . علة ذلك . منع التضارب بين الأحكام .
القاعدة :- أن ( المادة ۲۱۸ ) أجازت لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحدهم منضماً إليه في طلباته، بل أوجب على المحكمة - حالة قعوده عن ذلك - أن تأمر الطاعن باختصامه في الطعن لعله مردها منع التضارب بين الأحكام في الخصومة التي لا يحتمل الفصل فيها غير حل واحد، ولا يتحقق ذلك إلا بمثولهم جميعاً في خصومة الطعن حتى يكون الحكم الصادر فيها حجة عليهم، ولا تختلف مراكزهم رغم وحدتها، وبتمام هذا الاختصام يستكمل الطعن مقوماته، وبدونه يفقد موجبات قبوله

عنا

نحن مجموعة من الخبراء في مجالنا، نحاول قدر المستطاع تسخير كل ما نملك من خبرات وأفكار وتجارب من أجل بناء حلول هادفة تُحدث فرقًا، بخلفيات متنوعة وشغف بالابتكار، نتعاون في مختلف التخصصات لتحويل الأفكار إلى واقع ملموس. سواء كنا نعمل مع أفراد أو شركات ناشئة أو علامات تجارية عالمية، يبقى هدفنا واحدًا: تقديم قيمة، وإلهام التقدم، وخلق تجارب مستدامة.

تقييمات العملاء

الأثر الذي نتركه في حياة عملائنا هو أكبر تشجيع لنا على الاستمرار

التجربة من أولها لآخرها كانت ممتعة، شكرًا لكم أوي

شيماء معروف

مدير المشروع

فريقهم مهتم، التفاصيل عندهم مهمة، والمتابعة استثنائية

دينا الألفي

صاحب عمل

سهلوا علي جدًا، أقول لأي أحد يفكر في استخدام خدامتهم، لا تتردد!

أحمد شديد

عميل